الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمغصوب منه، لأنها تبع للمغضوب في الملك إجماعا، وإذا كانت مملوكة للمغضوب منه وجب أن تكون مضمونة له.
واعلم أنه كما يستدل بالعلة على المعلول، فقد يستدل بعدم العلة على عدم المعلول.
ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المقر له بالمال إذا لم يثبت لا يستق شيئا، لأنه إذا لم يثبت الاستلحاق الذي هو النسب، فلا يثبت الاستحقاق.
القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر
اعلم أن أحد المعلولين - وهو المعلول المستدل عليه - لابد وأن يكون شرعيًا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعياـ، وقد يكون حقيقا.
أما الحقيقي فمثاله: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة
العظم بعد الموت بأن العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء يتألم الي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت.
وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة، وفي النجاسة بعد الموت شرعا.
وأما الشرعي فمثاله: احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في العين، بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة، وهو الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيان.
ومنه: احتجاج أصحابنا على ان المكره على القتل يقتل، بأن المكره على القتل يحر عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية، ووجوب القصاص به معلولان معا لعلة واحدة، وهي أهلية القاتل للخطاب.