الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأجل المشقة فقال: لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه.
المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها
وقد اختلف في ذلك الأصوليون، واختلف الفقهاء في بعض الفروع
بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي.
وعندنا في المذهب في ذلك قولان: بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول:{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فاقتضت الاية أن الحج مأمور به.
وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟
وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟
فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير.
واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.