الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان، أحدهما شقيق، فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ وهذا هو اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث بالإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه.
ووجه روايته عن مالك: أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحا فيه، ولا مدخل لها في عقد النكاح فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا في النكاح.
المسلك الثالث: المناسبة
وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم.
ومثاله: تحريم الخمر، فإن فيه وصفا يناسب أن يحرم لأجله، وهو الإسكار المذهب للعقل، الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السعادتين: المعاشية والمعادية، ولذلك قال أبو زيد الدبوسي: المناسب: ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول.
ثم المناسب: إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم.
فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرًا في عين الحكم،
ومثاله قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} فإن عين الزنا معتبر في عين الجلد، وهو كثير.
والملائم: هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.
ومثال الأول: قول الحنفية في الثيب الصغيرة: إنها تجبر على النكاح، لأن الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال فيكون علة في إقامة الولاية، عليها في النكاح، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع.
ومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج، والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.
ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.
وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:
منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى:"غريبًا".
ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقة في صورة من الصور، ويسمى مرسلا.
ومثال الأول: قياس أصحابنا المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد فيناسب المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل.
ومثال الثاني: ما انفرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض