الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقط
ومثاله: احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة.
فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول.
الجنس الثاني
ما يتمسك به المستدل
المتمضن للدليل
وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.
وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.
النوع الأول
وفيه مقدمة، وأربع مسائل:
أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى:{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية، فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ ن ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى