الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصوص وهو: كونه مقصورا على بعض ما يتناوله.
ثم العموم في اللفظ، إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل.
القول في العموم اللغوي
اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه.
فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أسماء الشروط
تفيد العموم في كل ما تصلح له.
فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن
الذمي، يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم.
وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك
عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا وجهور العلماء على أن
كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر.
وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه.