الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ بِاتِّفَاقِ الْخَلْقِ كَمَا قِيلَ فِيهِ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ لَقَدْ تَرَكَهُ الْحَقُّ مَا لَهُ [مِنْ](1) صَدِيقٍ.
[فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه]
[الوجه الأول حتى الرابع من وجوه قول الرافضي وَإِنَّمَا كَانَ مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ]
(فَصْلٌ) قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَإِنَّمَا كَانَ مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ لِوُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: لَمَّا نَظَرْنَا فِي الْمَذَاهِبِ وَجَدْنَا أَحَقَّهَا وَأَصْدَقَهَا وَأَخْلَصَهَا عَنْ شَوَائِبِ الْبَاطِلِ، وَأَعْظَمَهَا تَنْزِيهًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرُسُلِهِ (3) وَلِأَوْصِيَائِهِ، وَأَحْسَنُ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفُرُوعِيَّةِ مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ.
لِأَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَخْصُوصُ بِالْأَزَلِيَّةِ وَالْقِدَمِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ ; لِأَنَّهُ (4) وَاحِدٌ، [وَأَنَّهُ](5) لَيْسَ بِجِسْمٍ [وَلَا جَوْهَرٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَكَّبٍ ; لِأَنَّ كُلَّ مُرَكَّبٍ مُحْتَاجٌ (6) إِلَى جُزْئِهِ ; لِأَنَّ جُزْأَهُ
(1) مِنْ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(2)
الْكَلَامُ التَّالِي فِي مِنْهَاجِ الْكَرَامَةِ ك ص 81 (م) - 83 (م)(فِي مُقَدِّمَةِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الطَّبْعَةِ الْأُولَى لِهَذَا الْكِتَابُ) . وَفِي (ن)، (م) : ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ الرَّافِضِيُّ.
(3)
ن، م: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
(4)
أَنَّهُ: كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَفِي (ك) : وَأَنَّهُ.
(5)
وَأَنَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(6)
ك: يَحْتَاجُ.
غَيْرُهُ، وَلَا عَرْضٍ] (1) وَلَا فِي مَكَانٍ وَإِلَّا لَكَانَ مُحْدَثًا، بَلْ نَزَّهُوهُ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقَاتِ.
وَأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ، عَدْلٌ (2) حَكِيمٌ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، وَلَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ - وَإِلَّا يَلْزَمُ الْجَهْلَ أَوِ الْحَاجَةَ (3) ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُمَا - وَيُثِيبُ الْمُطِيعَ لِئَلَّا يَكُونَ ظَالِمًا، وَيَعْفُو عَنِ الْعَاصِي أَوْ يُعَذِّبُهُ بِجُرْمِهِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ لَهُ.
وَأَنَّ أَفْعَالَهُ مُحْكَمَةٌ [مُتْقَنَةٌ](4) وَاقِعَةٌ لِغَرَضٍ وَمَصْلَحَةٍ وَإِلَّا لَكَانَ عَابِثًا، وَقَدْ قَالَ سبحانه وتعالى:{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [سُورَةُ الدُّخَانِ: 38](5) ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ الْأَنْبِيَاءَ لِإِرْشَادِ الْعَالَمِ.
وَأَنَّهُ تَعَالَى غَيْرُ مَرْئِيٍّ وَلَا مُدْرَكٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسِّ (6) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 103](7) ، وَأَنَّهُ (8) لَيْسَ فِي جِهَةٍ.
(1) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ب) فَقَطْ، وَهُوَ فِي (ك) .
(2)
ك: وَأَنَّهُ عَدْلٌ. . . إِلَخْ.
(3)
ن، م: وَلَا يَلْزَمُ الْجَهْلَ وَالْحَاجَةَ (وَهُوَ تَحْرِيفٌ) ، ك " وَإِلَّا لَزِمَ الْجَهْلَ أَوِ الْحَاجَةَ.
(4)
مُتْقَنَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (،) ، (م) ، (أ) .
(5)
فِي (ك) آيَةُ سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ رَقْمُ 16 وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ) .
(6)
فِي (أ)، (ب) : مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي (ن) ، (ك) . وَقَدْ وَرَدَتِ الْعِبَارَةُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي (ب) 1/215 بِدُونِ كَلِمَةِ " الْخَمْسِ " فَرَجَّحْتُ أَنَّهَا زِيَادَةٌ مِنَ النَّاسِخِ.
(7)
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ: فِي (ك) ، (ب) فَقَطْ.
(8)
ك: وَلِأَنَّهُ.
وَأَنَّ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَإِخْبَارَهُ حَادِثٌ لِاسْتِحَالَةِ أَمْرِ الْمَعْدُومِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ.
وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ (1) الْخَطَأِ وَالسَّهْوِ وَالْمَعْصِيَةِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا مِنْ أَوَّلِ الْعُمْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وُثُوقٌ (2) بِمَا يَبْلُغُونَهُ فَانْتَفَتْ فَائِدَةُ الْبَعْثَةِ وَلَزِمَ التَّنْفِيرُ عَنْهُمْ. (3)
وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ (4) .
وَأَخَذُوا أَحْكَامَهُمْ (5) الْفُرُوعِيَّةَ عَنْ (6) الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، النَّاقِلِينَ عَنْ جَدِّهِمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (7) الْآخِذِ ذَلِكَ مِنْ (8) اللَّهِ تَعَالَى بِوَحْيِ (9) جِبْرِيلَ إِلَيْهِ، يَتَنَاقَلُونَ ذَلِكَ عَنِ الثِّقَاتِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، إِلَى أَنْ تَتَّصِلَ الرِّوَايَةُ بِأَحَدِ الْمَعْصُومِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إِلَى آخِرِهِ ".
(1) ن، م، أ: مِنْ.
(2)
أ، ب، ن، م: وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا وُثُوقٌ، وَ " عِنْدَنَا " لَيْسَتْ فِي:(ك) ، وَوَرَدَتِ الْعِبَارَةُ فِي (ب) 1/226 بِدُونِهَا.
(3)
ن: التَّنْفِيرُ عِنْدَهُمْ عَنْهُمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4)
ك (فَقَطْ) : وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام لَمَّا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ.
(5)
ك: الْأَحْكَامُ.
(6)
ب (فَقَطْ) : مِنْ.
(7)
ك: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
(8)
ب: عَنْ.
(9)
ب: يُوحَى.
فَيُقَالُ: الْكَلَامُ عَلَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يُقَالَ: مَا ذَكَرَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْإِمَامَةِ أَصْلًا، بَلْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ (1) الْإِمَامِيَّةِ مَنْ لَا يَقُولُ بِهَذَا، وَيَقُولُ بِهَذَا مَنْ لَا يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ، وَلَا أَحَدُهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ هُوَ الْعَقْلُ، وَأَمَّا تَعْيِينُ الْإِمَامِ فَهُوَ (2) عِنْدَهُمْ مِنَ السَّمْعِ، فَإِدْخَالُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلُ إِدْخَالِ سَائِرِ مَسَائِلِ النِّزَاعِ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: هَذَا قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْقَدَرِ، وَالشِّيعَةُ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، الْمُوَافِقُونَ لِهَؤُلَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ، أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْقَدَرِ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ كَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ.
وَالْكُتُبُ الْمُشْتَمِلَةُ (3) عَلَى الْمَنْقُولَاتِ الصَّحِيحَةِ مَمْلُوءَةٌ بِذَلِكَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ مَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ [رضي الله عنه](4) وَأَهْلِ بَيْتِهِ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الشِّيعَةَ مُخَالِفُونَ لَهُمْ فِي أُصُولِ دِينِهِمْ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ (5) الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيعَةِ، وَلَا هُمْ أَئِمَّةُ الْقَوْلِ بِهِ، وَلَا هُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِهِمْ، بَلْ أَئِمَّةُ ذَلِكَ هُمُ
(1) ن، م: بِمَذَاهِبِ.
(2)
ن: هُوَ.
(3)
ن، م: الْمُشْتَمِلَاتُ.
(4)
رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(5)
أ، ب: فِي.
الْمُعْتَزِلَةُ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشِّيعَةِ. وَكُتُبُ الشِّيعَةِ مَمْلُوءَةٌ بِالِاعْتِمَادِ فِي ذَلِكَ عَلَى طُرُقِ (1) الْمُعْتَزِلَةِ، وَهَذَا كَانَ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ، وَكَثُرَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ لَمَّا صَنَّفَ لَهُمُ الْمُفِيدُ وَأَتْبَاعُهُ كَالْمُوسَوِيِّ وَالطُّوسِيِّ (2) .
وَأَمَّا قُدَمَاءُ الشِّيعَةِ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ ضِدُّ هَذَا الْقَوْلِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْهِشَامَيْنِ (3) وَأَمْثَالِهِمَا، فَإِنْ كَانَ هَذَا (4) الْقَوْلُ حَقًّا أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهِ وَمُوَافَقَةُ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ إِثْبَاتِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا
(1) ن، م: طَرِيقِ.
(2)
سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُفِيدِ وَالْمُوسَوِيِّ وَالطُّوسِيِّ فِي هَذَا الْكِتَابِ 1/58. وَانْظُرْ تَرْجَمَةَ الْمُفِيدِ أَيْضًا فِي: الرِّجَالِ لِلنَّجَاشِيِّ، ص [0 - 9] 11 - 316 ; أَعْيَانِ الشِّيعَةِ لِلْعَامِلِيِّ (ط. بَيْرُوتَ، 1959) 46/20 - 26 ; الْفِهْرِسْتِ لِلطُّوسِيِّ (الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ، النَّجَفِ 1480/1961) ، ص [0 - 9] 86 - 187 ; رِجَالِ الْعَلَّامَةِ الْحِلِّيِّ لِابْنِ الْمُطَهَّرِ (الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ، النَّجَفِ، 1381/1961)، ص [0 - 9] 47 ; الْأَعْلَامِ لِلزِّرِكْلِيِّ 7/245. وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الْمُوسَوِيِّ (الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى) أَيْضًا: أَعْيَانَ الشِّيعَةِ 41/188 - 197 ; الْفِهْرِسْتَ لِلطُّوسِيِّ، ص 125 - 126 ; رِجَالَ الْعَلَّامَةِ الْحِلِّيِّ، ص [0 - 9] 4 - 95 ; وَفِيَّاتِ الْأَعْيَانِ 3/3 - 6، الْأَعْلَامِ لِلزِّرِكْلِيِّ 5/89. وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الطُّوسِيِّ أَيْضًا: أَعْيَانَ الشِّيعَةِ 44/33 - 52 ; رِجَالَ الْعَلَّامَةِ الْحِلِّيِّ، ص 148 مُقَدِّمَةَ كُلٍّ مَنْ: الْفِهْرِسْتِ، رِجَالِ الطُّوسِيِّ (ط. النَّجَفِ، 1961) بِقَلَمِ مُحَمَّدِ صَادِقْ آلِ بَحْرِ الْعُلُومِ ; الْأَعْلَامِ لِلزِّرِكْلِيِّ 6/315.
(3)
ن: الْهِشَامِيَّيْنِ ; م: الْقَاسِمِيَّيْنِ. وَالْمَقْصُودُ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيُّ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَذْهَبَيْهِمَا 1/71. وَانْظُرْ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَيْضًا: الرِّجَالَ لِلنَّجَاشِيِّ، ص [0 - 9] 38 ; لِسَانَ الْمِيزَانِ 6/194 ; أَعْيَانَ الشِّيعَةِ 51/53 - 57 ; رِجَالَ الطُّوسِيِّ، ص 329 - 330، 362. وَانْظُرْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ أَيْضًا: الرِّجَالَ لِلنَّجَاشِيِّ ص 338 - 339، أَعْيَانَ الشِّيعَةِ 51/60 ; رِجَالَ الطُّوسِيِّ، ص 329 - 363.
(4)
هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .