الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِخِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ.
[معنى لفظ أهل السنة وموقفهم من إطلاق لفظ الجسم]
فَلَفْظُ " أَهْلِ السُّنَّةِ " يُرَادُ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَيَدْخُلُ (1) فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَةَ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْضَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يُثْبِتُ (2) الصِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَيُثْبِتُ الْقَدْرَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ (3) الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ.
وَهَذَا الرَّافِضِيُّ -[يَعْنِي الْمُصَنِّفَ](4) - جَعَلَ أَهْلَ السُّنَّةِ بِالِاصْطِلَاحِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ اصْطِلَاحُ الْعَامَّةِ: كُلَّ مَنْ لَيْسَ بِرَافِضِيٍّ، قَالُوا: هُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. ثُمَّ أَخَذَ يَنْقُلُ عَنْهُمْ مَقَالَاتٍ لَا يَقُولُهَا إِلَّا بَعْضُهُمْ مَعَ تَحْرِيفِهِ لَهَا، فَكَانَ فِي نَقْلِهِ مِنَ الْكَذِبِ وَالِاضْطِرَابِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْأَلْبَابِ.
وَإِذَا عُرِفَ [أَنَّ] مُرَادَهُ (5) بِأَهْلِ السُّنَّةِ السُّنَّةُ الْعَامَّةُ، فَهَؤُلَاءِ مُتَنَازِعُونَ فِي إِثْبَاتِ الْجِسْمِ وَنَفْيِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْإِمَامِيَّةُ أَيْضًا مُتَنَازِعُونَ فِي ذَلِكَ.
وَأَئِمَّةُ النُّفَاةِ هُمُ الْجَهْمِيَّةُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوُهُمْ يَجْعَلُونَ مَنْ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ مُجَسَّمًا، بِنَاءً عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ الصِّفَاتِ (6) لَا تَقُومُ إِلَّا بِجِسْمٍ
(1) م: فَدَخَلَ.
(2)
ن: أَثْبَتَ.
(3)
أ، ب: الْأُمُورِ.
(4)
عِبَارَةُ " يَعْنِي الْمُصَنِّفَ ": سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5)
ن، م: فَإِذَا عُرِفَ مُرَادُهُ.
(6)
أ، ب: بِنَاءً عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ الصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ.
وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْجِسْمَ مَرْكَبٌ مِنَ الْجَوَاهِبِ الْمُفْرَدَةِ (1) ، أَوْ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ.
فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْإِثْبَاتِ: قَوْلُكُمْ مَنْقُوضٌ بِإِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، فَإِنْ (2) أَمْكَنَ إِثْبَاتُ حَيٍّ عَلِيمٍ قَدِيرٍ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ، أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ وَعَلْمٌ وَقُدْرَةٌ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِثْبَاتُ (3) ذَلِكَ، فَمَا كَانَ جَوَابُكُمْ عَنْ إِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ كَانَ جَوَابُنَا عَنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ.
ثُمَّ الْمُثْبِتُونَ لِلصِّفَاتِ مِنْهُمْ مَنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ الْمَعْلُومَةَ بِالسَّمْعِ، كَمَا يُثْبِتُ الصِّفَاتِ الْمَعْلُومَةَ بِالْعَقْلِ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ الْخَاصَّةِ - أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ - وَهُوَ (4) قَوْلُ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْكَلَامِ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، كَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ كُلَّابٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيِّ (5) وَأَبِي الْحَسَنِ
(1) أ، ب: الْمُنْفَرِدَةِ.
(2)
أ، ب: وَإِنْ.
(3)
إِثْبَاتُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(4)
ن، م: وَهَذَا.
(5)
لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً فِيمَا بَيْنَ يَدِيَّ مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي " ص [0 - 9] 98 فَقَالَ:" أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيُّ الرَّازِيُّ مِنْ مُعَاصِرِي أَبِي الْحَسَنِ (الْأَشْعَرِيِّ) رحمه الله لَا مِنْ تَلَامِذَتِهِ كَمَا قَالَ الْأَهْوَازِيُّ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ الْأَثْبَاتِ، وَاعْتِقَادُهُ مُوَافِقٌ لِاعْتِقَادِهِ فِي الْإِثْبَاتِ (أَيْ: لِاعْتِقَادِ الْأَشْعَرِيِّ) ". وَعَلَّقَ الشَّيْخُ مُحَمَّد زَاهِد الْكَوْثَرِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْقَلَانِسِيَّ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْأَشْعَرِيِّ. انْظُرْ مَا وَرَدَ عَنِ الْقَلَانِسِيِّ وَآرَائِهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ، ص [0 - 9] 0، 96، 213، 221 ; أُصُولِ الدِّينِ لِابْنِ طَاهِرٍ، ص [0 - 9] 0، 45، 67، 254 ; الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ 1/85 ; طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 2/300 ; الْإِرْشَادِ لِلْجُوَيْنِيِّ، ص [0 - 9] 99 ; نَشْأَةِ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ فِي الْإِسْلَامِ لِلدُّكْتُورِ عَلِي سَامِي نَشَّار، ص [0 - 9] 57 - 165، الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ، ط. الْمَعَارِفِ، الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، 1962 ; نَشْأَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَتَطَوُّرِهَا: لِلدُّكْتُورِ جَلَال مُحَمَّد عَبْد الْحَمِيد مُوسَى، ص [0 - 9] 8 - 66، ط. دَارِ الْكِتَابِ اللُّبْنَانِيِّ، بَيْرُوتَ، 1395/1975.
الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاهِدٍ (1) وَأَبِي الْحَسَنِ الطَّبَرِيِّ (2) وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ (3) الْبَاقِلَّانِيِّ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ وَقُدَمَاءِ أَئِمَّةِ أَصْحَابِهِ. لَكِنِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ كَأَبِي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ لَا يُثْبِتُونَ إِلَّا الصِّفَاتِ الْعَقْلِيَّةَ، وَأَمَّا الْخَبَرِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَقَّفُ فِيهَا [كَالرَّازِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمَا](4) .
وَنُفَاةُ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ مِنْهُمْ [مَنْ يَتَأَوَّلُ نُصُوصَهَا، وَمِنْهُمْ](5) مَنْ يُفَوِّضُ مَعْنَاهَا إِلَى اللَّهِ.
(1) قَالَ السُّبْكِيُّ (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 3/368) : إِنَّ أَخَصَّ تَلَامِذَةِ الْأَشْعَرِيِّ أَرْبَعَةٌ وَذَكَرَ مِنْهُمُ ابْنَ مُجَاهِدٍ وَأَبَا الْحَسَنِ الطَّبَرِيَّ. وَابْنُ مُجَاهِدٍ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ الطَّائِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ (الْعِبَرِ فِي خَبَرِ مَنْ غَبَرَ 2/358) : " صَاحِبُ الْأَشْعَرِيِّ وَذُو التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ فِي الْأُصُولِ، قَدِمَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَسَكَنَ بَغْدَادَ وَعَنْهُ أَخَذَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَكَانَ دَيِّنًا سُنِّيًّا خَيِّرًا " وَجَعَلَ الذَّهَبِيُّ وَفَاتَهُ بَعْدَ السِّتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ أَيْضًا فِي تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي، ص [0 - 9] 77 ; نَشْأَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَتَطَوُّرِهَا، ص [0 - 9] 17 - 318.
(2)
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطَّبَرِيُّ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ (تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي، ص [0 - 9] 95 - 196) : " صَحِبَ أَبَا الْحَسَنِ رحمه الله بِالْبَصْرَةِ مُدَّةً وَأَخَذَ عَنْهُ وَتَخَرَّجَ بِهِ وَاقْتَبَسَ مِنْهُ وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ عِدَّةً تَدُلُّ عَلَى عِلْمٍ وَاسِعٍ وَفَضْلٍ بَارِعٍ وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَ الْكِتَابَ الْمَشْهُورَ فِي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَالْمُشْكِلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصِّفَاتِ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ وَمُؤَلَّفَاتِهِ فِي: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 3/466 - 468 ; سِزْكِينْ م [0 - 9] ، ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 4 - 45 ; مُعْجَمِ الْمُؤَلِّفِينَ 7/234.
(3)
بْنِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (م) .
(4)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَقَطْ.
وَأَمَّا مَنْ أَثْبَتَهَا كَالْأَشْعَرِيِّ وَأَئِمَّةِ أَصْحَابِهِ. فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: تَأْوِيلُهَا بِمَا يَقْتَضِي نَفْيَهَا [تَأْوِيلٌ](1) بَاطِلٌ، فَلَا يَكْتَفُونَ بِالتَّفْوِيضِ، بَلْ يُبْطِلُونَ تَأْوِيلَاتِ النُّفَاةِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَشْعَرِيُّ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ " كَالْمُوجَزِ " وَ " الْمَقَالَاتِ الْكَبِيرِ " وَ " الْمَقَالَاتِ الصَّغِيرِ " وَ " الْإِبَانَةِ "(2) وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ كَلَامُهُ، لَكِنَّ طَائِفَةً مِمَّنْ تُوَافِقُهُ وَمِمَّنْ تُخَالِفُهُ يَحْكُونَ لَهُ قَوْلًا آخَرَ، أَوْ تَقُولُ (3) : أَظْهَرَ غَيْرَ مَا أَبْطَنَ ; وَكُتُبُهُ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ.
وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّابِتُ عَنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ الْمَحْضَةِ، كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَذَوِيهِ (4) - فَلَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْجِسْمِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا لِوَجْهَيْنِ:
(1) تَأْوِيلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2)
قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي " ص 129: " وَذَكَرَ بَعْدَهُ الْكِتَابَ الَّذِي سَمَّاهُ كِتَابَ " الْمُوجَزِ " وَذَلِكَ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كِتَابًا عَلَى حَسَبِ تَنَوُّعِ مَقَالَاتِ الْمُخَالِفِينَ مِنَ الْخَارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ وَالدَّاخِلِينَ فِيهَا " وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ (ص 130 - 131) : " وَأَلَّفْنَا كِتَابًا فِي مَقَالَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ اخْتِلَافِهِمْ وَمَقَالَاتِهِمْ، وَأَلَّفْنَا كِتَابًا فِي جُمَلِ مَقَالَاتِ الْمُلْحِدِينَ وَجُمَلِ أَقَاوِيلِ الْمُوَحِّدِينَ سَمَّيْنَاهُ كِتَابَ " جُمَلِ الْمَقَالَاتِ ". وَكِتَابَ " الْمُوجَزِ " أَوْ " الْمُوجَزِ الْكَبِيرِ " (وَانْظُرْ تَبْيِينَ كَذِبِ الْمُفْتَرِي، ص 140) لَيْسَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَكَذَلِكَ كِتَابَ " جُمَلِ الْمَقَالَاتِ " أَوْ " الْمَقَالَاتِ الْكَبِيرِ " وَأَمَّا " الْمَقَالَاتُ الصَّغِيرُ " فَهُوَ: " مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَافُ الْمُصَلِّينَ ". وَأَمَّا كِتَابُ " الْإِبَانَةِ " فَهُوَ كِتَابُ " الْإِبَانَةِ عَنْ أُصُولِ الدِّيَانَةِ " الْمَطْبُوعُ بِحَيْدَرَ أَبَادَ وَمِصْرَ عِدَّةَ طَبَعَاتٍ. وَانْظُرْ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ وَغَيْرِهَا لِلْأَشْعَرِيِّ مَا وَرَدَ فِي: وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ 2/447 ; طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 3/359 - 361 ; الْخُطَطِ لِلْمَقَرِّيزِيِّ 2/359 ; دَائِرَةَ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ، مَادَّةَ الْأَشْعَرِيِّ ; الْأَعْلَامَ لِلزِّرِكْلِيِّ 5/69 ; تَارِيخَ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ لِبُرُوكِلْمَانْ، 4/37 - 41 ; سِزْكِينْ م [0 - 9] ، ح [0 - 9] ، ص 35 - 39.
(3)
ن، م: وَيَقُولُونَ.
(4)
أ، ب: وَدُونَهُ.