الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُلَّابِيَّةِ أَيْضًا أَئِمَّةُ الْأَشْعَرِيَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى قَوْلِ الْكَرَّامِيَّةِ:" وَأَثْبَتُوا لِلَّهِ فِعْلًا قَائِمًا بِذَاتِهِ غَيْرَ الْمَفْعُولِ، كَمَا أَثْبَتُوا لَهُ إِرَادَةً قَدِيمَةً قَائِمَةً بِذَاتِهِ "(1) ، وَذَكَرَ سَائِرَ الِاعْتِقَادِ الَّذِي صَنَّفُوهُ لَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ابْنِ خُزَيْمَةَ نِزَاعٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ، لَكِنْ مَا أَدْرِي هَلْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ كُلَّابٍ نَفْسِهِ أَوْ قَالُوهُ هُمْ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمُسْتَقِرِّ عِنْدَهُمْ؟] (2) . .
[مقالات الرافضة فِي خلق أَعْمَالِ الْعِبَادِ]
ثُمَّ الْقَدَرُ فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْإِمَامِيَّةِ، كَمَا بَيْنَهُمُ النِّزَاعُ فِي الصِّفَاتِ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ (3) \ 110.: " وَاخْتَلَفَتِ الرَّافِضَةُ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ (4) . هَلْ هِيَ مَخْلُوقَةٌ؟ ن: مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ; م: مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ. وَهِيَ (5) . ثَلَاثُ فِرَقٍ: فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى [مِنْهُمْ] وَهُمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ (6) :
(1) انْظُرْ مَا سَلَفَ 1/323 - 325 عَنْ قَوْلِ الْكُلَّابِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ بِالْإِرَادَةِ الْقَدِيمَةِ الْأَزَلِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى.
(2)
هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ الْمُشَارُ إِلَى أَوَّلِهِ فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ
(3)
فِي " الْمَقَالَاتِ " النَّصُّ التَّالِي فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ 1
(4)
ب، أ: وَاخْتَلَفَتِ الرَّافِضَةُ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ ; ع: اخْتَلَفَ الرَّوَافِضُ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ ; م: وَاخْتَلَفَ الرَّافِضَةُ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ. وَالْمُثْبَتُ عَنْ (ن) وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي " الْمَقَالَاتِ "
(5)
الْمَقَالَاتُ: وَهُمْ
(6)
ن، م: فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى وَهُمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ ; ب، أ: فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى مِنْهُمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ ; " الْمَقَالَاتُ ": فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى مِنْهُمْ وَهُوَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ، وَالْمُثْبَتُ عَنْ (ع) .
[يَزْعُمُونَ أَنَّ أَعْمَالَ (1) . الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ ".
قَالَ: " وَحَكَى جَعْفَرُ (2) 48. بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ] (3) . أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ [أَفْعَالَ] (4) الْإِنْسَانِ اخْتِيَارٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ، اضْطِرَارٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ (5) .: اخْتِيَارٌ (6) . مِنْ وَجْهٍ أَنَّهُ أَرَادَهَا وَاكْتَسَبَهَا، وَاضْطِرَارٌ (7) . مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ حُدُوثِ السَّبَبِ الْمُهَيِّجِ عَلَيْهِ (8) ".
قَالَ: " وَالْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمْ: يَزْعُمُونَ أَنْ لَا جَبْرَ كَمَا قَالَ الْجَهْمِيُّ، وَلَا تَفْوِيضَ كَمَا قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ ; لِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (9) - زَعَمُوا - جَاءَتْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَتَكَلَّفُوا أَنْ يَقُولُوا فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ هَلْ هِيَ مَخْلُوقَةٌ أَمْ لَا شَيْئًا (10) .
وَالْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ مِنْهُمْ: يَزْعُمُونَ أَنَّ أَعْمَالَ (11) . الْعِبَادِ غَيْرُ
(1) ع: أَفْعَالَ
(2)
ع: وَحُكِيَ عَنْ جَعْفَرٍ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، مِنْ كِبَارِ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ، أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَلَّافِ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ 236، وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ وَإِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ الثَّقَفِيِّ (الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 234) فِرْقَةُ الْجَعْفَرِيَّةِ. . وَانْظُرْ عَنْهُ وَعَنِ الْجَعْفَرِيَّةِ: تَارِيخَ بَغْدَادَ 7/162، لِسَانَ الْمِيزَانِ 2/113 ; الْأَعْلَامَ لِلزِّرِكْلِيِّ 2/116 - 117 ; الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ 101 - 102 ; التَّبْصِيرَ فِي الدِّينِ، ص 47 -
(3)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ وَهُوَ: " يَزْعُمُونَ أَنَّ أَعْمَالَ. . هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ": سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م)
(4)
أَفْعَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) . وَسَقَطَتْ عِبَارَةُ " إِنَّ أَفْعَالَ " مِنْ (م) ، " إِنَّ " مِنْ (ع) .
(5)
ع: اخْتِيَارِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ اضْطِرَارِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ
(6)
لَهُ لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنَ " الْمَقَالَاتِ "، وَفِي (ع) : اخْتِيَارِيَّةٌ
(7)
ع: وَاضْطِرَارِيَّةٌ
(8)
ع: حُدُوثِ الْكَسْبِ الْمُهَيَّجِ عَلَيْهِ ; الْمَقَالَاتِ: حُدُوثِ السَّبَبِ الْمُهَيِّجِ عَلَيْهَا.
(9)
عَنِ الْأَئِمَّةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) ، (أ) .
(10)
الْمَقَالَاتِ: فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ. ن: لَا شَيْءَ. وَسِيَاقُ الْجُمْلَةِ: وَلَمْ يَتَكَلَّفُوا أَنْ يَقُولُوا شَيْئًا فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ: هَلْ هِيَ مَخْلُوقَةٌ أَمْ لَا.
(11)
ب، أ: أَفْعَالَ
مَخْلُوقَةٍ لِلَّهِ، وَهَذَا قَوْلُ قَوْمٍ يَقُولُونَ بِالِاعْتِزَالِ وَالْإِمَامَةِ (1) . ".
فَإِذَنْ، كَانَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُمْ مَنْ يُوَافِقُ الْمُثْبِتَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَافِقُ الْمُعْتَزِلَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ.
[وَالْوَاقِفَةُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ تَوَقَّفُوا فِي إِطْلَاقِ اللَّفْظِ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يَقُولُونَ بِالتَّفْوِيضِ - كَمَا تَقُولُ الْقَدَرِيَّةُ -، وَلَا بِالْجَبْرِ - كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ - بَلْ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ، كَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ، مُتَّفِقُونَ عَلَى إِنْكَارِ قَوْلِ الْجَبْرِيَّةِ الْمَأْثُورِ عَنْ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَأَتْبَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَقُولُ بِأَكْثَرِهِ وَيَنْفِي الْأَسْبَابَ وَالْحِكَمَ، فَالسَّلَفُ مُثْبِتُونَ لِلْأَسْبَابِ وَالْحِكْمَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ إِذَا كَانَ لَهُمْ قَوْلَانِ] (2) . كَانُوا مُتَنَازِعِينَ فِي ذَلِكَ (3) . كَتَنَازُعِ سَائِرِ النَّاسِ، لَكِنَّهُمْ [فَرْعٌ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ](4) .، فَإِنَّ مُثْبِتِيهِمْ (5) . تَبَعٌ لِلْمُثْبِتَةِ، وَنُفَاتَهُمْ تَبَعٌ لِلنُّفَاةِ، [إِلَّا مَا اخْتُصُّوا بِهِ مِنِ افْتِرَاءِ الرَّافِضَةِ، فَإِنَّ الْكَذِبَ وَالْجَهْلَ وَالتَّكْذِيبَ بِالْحَقِّ الَّذِي اخْتُصُّوا بِهِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ. وَأَمَّا مَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ
(1) ب، أ، ن، م: وَالْإِمَامِيَّةِ
(2)
الْكَلَامُ بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (ب) ، (أ) ، (م) . إِلَّا الْعِبَارَةَ الْأَخِيرَةَ " وَالْمَقْصُودُ. . . إِلَخْ فَهِيَ فِي (ب) ، (أ)
(3)
فِي ذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع)
(4)
مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (ع) فَقَطْ، وَفِي (ب)، (أ) بَدَلًا مِنْهُ: لَكِنَّهُمْ أَضَلُّ، وَفِي (ن)، (م) : لَكِنَّهُمْ أَجَلُّ
(5)
ب: مُثْبِتَتَهُمْ ; أ، ع، م: مُثْبِتَهُمْ