الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمُؤْمِنُونَ (* إِلَّا أَبَا بَكْرٍ (1) ، فَأَبَى اللَّهُ وَعِبَادُهُ الْمُؤْمِنُونَ *) (2) . أَنْ يَتَوَلَّى (3) . غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، فَاللَّهُ هُوَ وَلَّاهُ قَدَرًا وَشَرْعًا، وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِوِلَايَتِهِ، وَهَدَاهُمْ إِلَى أَنْ وَلَّوْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ".
[الْوَجْهُ الثَّالِثُ في بيان زهد أبي بكر وزهد من بايعه]
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ: فَهَبْ أَنَّهُ طَلَبَهَا وَبَايَعَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، فَقَوْلُكُمْ: إِنْ ذَلِكَ طَلَبٌ لِلدُّنْيَا كَذِبٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه (4) . لَمْ يُعْطِهِمْ دُنْيَا، وَكَانَ قَدْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، «وَلَمَّا رَغَّبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ جَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: تَرَكْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (5) .
(1) سَبَقَ وُرُودُ الْحَدِيثِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ (ص [0 - 9] 92، 496، 511) وَذَكَرْتُ مِنْ قَبْلُ 1/492 (ت [0 - 9] ) أَنَّ الْحَدِيثَ فِي: الْبُخَارِيِّ 9/80 - 81 ; مُسْلِمٍ 4/1857 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ. .) ; مُسْنَدِ أَحْمَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/47، 106، 124 (مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ) .
(2)
مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(3)
ن، م: يُوَلُّوا
(4)
رضي الله عنه: لَيْسَ فِي (أ) ، (ب)
(5)
ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ 2/112 (كِتَابُ التَّهَجُّدِ، بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ. وَأَوْرَدَ أَبُو دَاوُدَ (2/173 - 174)(كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ) حَدِيثَ تَصَدَّقَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ - عَنْهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ 5/277 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ مِنْهُ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْحَدِيثُ فِي: سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1/391 - 392 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا عِنْدَهُ.)
وَالَّذِينَ بَايَعُوهُ هُمْ أَزْهَدُ (1) . النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ الَّذِينَ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ; وَقَدْ عَلِمَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ زُهْدَ عُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَأَمْثَالِهِمَا، وَإِنْفَاقَ الْأَنْصَارِ أَمْوَالَهُمْ: كَأُسَيْدِ (2) . بْنِ حُضَيْرٍ وَأَبِي طَلْحَةَ [وَأَبِي أَيُّوبَ] وَأَمْثَالِهِمْ (3) ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ بَيْتُ مَالٍ يُعْطِيهِمْ مَا فِيهِ، وَلَا كَانَ هُنَاكَ دِيوَانٌ لِلْعَطَاءِ يُفْرَضُ لَهُمْ فِيهِ، فَالْأَنْصَارُ (4) . كَانُوا فِي أَمْلَاكِهِمْ وَكَذَلِكَ الْمُهَاجِرُونَ (5) .: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَغْنَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ كَانَ لَهُ.
وَكَانَتْ سِيرَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ (6) . التَّسْوِيَةَ، وَكَذَلِكَ سِيرَةُ عَلِيٍّ [رضي الله عنه](7) ، فَلَوْ بَايَعُو عَلِيًّا أَعْطَاهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ، مَعَ كَوْنِ قَبِيلَتِهِ أَشْرَفَ الْقَبَائِلِ، وَكَوْنِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ - وَهُمْ (8) . أَشْرَفَ قُرَيْشٍ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ الْعَرَبِ - مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ [وَغَيْرِهِمْ](9) . إِذْ ذَاكَ، كَأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ [وَغَيْرِهِ](10) ، وَبَنِي هَاشِمٍ - كَالْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِ - كَانُوا مَعَهُ.
(1) ن، م: وَالَّذِينَ بَايَعُوهُ فَأَزْهَدُ. . . إِلَخْ
(2)
ن، م: كَأَسَدِ، وَهُوَ خَطَأٌ
(3)
ن، م:. . . . وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَمْثَالِهِمَا
(4)
أ، ب: وَالْأَنْصَارُ
(5)
ن، م: الْمُهَاجِرِينَ
(6)
ن، م: الْمَالِ
(7)
رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)
(8)
ن: هُمْ. وَسَقَطَتْ مِنْ (م)
(9)
وَغَيْرِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(10)
وَغَيْرِهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
وَقَدْ (1) . أَرَادَ أَبُو سُفْيَانَ (2) . أَنْ تَكُونَ الْإِمَارَةُ (3) . فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ - عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ - فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَلَا عُثْمَانُ وَلَا غَيْرُهُمَا لِعِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ (4) .
فَأَيُّ رِيَاسَةٍ وَأَيُّ مَالٍ كَانَ لِجُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ بِمُبَايَعَةٍ أَبِي بَكْرٍ؟ لَا سِيَّمَا وَهُوَ يُسَوِّي بَيْنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ وَبَيْنَ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَطَاءِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَسْلَمُوا لِلَّهِ، وَأُجُورُهُمْ (5) . عَلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَتَاعُ بَلَاغٌ. وَقَالَ لِعُمَرَ لَمَّا أَشَارَ عَلَيْهِ بِالتَّفْضِيلِ فِي الْعَطَاءِ: أَفَأَشْتَرِي مِنْهُمْ إِيمَانَهُمْ؟ فَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ (6) . أَوَّلًا، كَعُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ، سَوَّى بَيْنَهَمْ وَبَيْنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا عَامَ الْفَتْحِ، بَلْ وَبَيْنَ مَنْ أَسْلَمَ (7) . بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ حَصَلَ لِهَؤُلَاءِ مِنَ الدُّنْيَا بِوِلَايَتِهِ شَيْءٌ؟
(1) أ، ب: فَقَدْ
(2)
أ، ب: أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ
(3)
م: الْإِمَامَةُ
(4)
ن، م: لِعَلَمِهِ وَدِينِهِ ; أ، ب: لِعِلْمِهِمْ أَوْ دِينِهِمْ. وَرَجَّحْتُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ. وَقَدْ لَخَّصَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الِاعْتِدَالِ، ص [0 - 9] 9، هَذِهِ الْعِبَارَاتِ كَمَا يَلِي:" ثُمَّ كَانَتْ سِيرَتُهُ وَمَذْهَبُهُ التَّسْوِيَةَ فِي الْفَيْءِ، وَكَذَلِكَ سِيرَةُ عَلِيٍّ، فَلَوْ بَايَعُوا عَلِيًّا أَعْطَاهُمْ كَعَطَاءِ أَبِي بَكْرٍ، مَعَ كَوْنِ قَبِيلَتِهِ أَشْرَفَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَلَهُ عَشِيرَةٌ وَبَنُو عَمٍّ هُمْ أَشْرَفُ الصَّحَابَةِ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ كَالْعَبَّاسِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالزُّبَيْرِ وَعُثْمَانَ - ابْنَيْ عَمِّهِ - وَأَمْثَالِهِمْ. وَقَدْ كَلَّمَ أَبُو سُفْيَانَ عَلِيًّا فِي ذَلِكَ وَمَتَّ بِشَرَفِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ عَلِيٌّ لِعَلَمِهِ وَدِينِهِ ".
(5)
م: وَأَجْرُهُمْ
(6)
أ، ب: اتَّبَعُوهُمْ ; م: بَايَعُوا
(7)
أ، ب: وَبَيْنَ مَنْ أَسْلَمَ ; ن، م: بَلْ وَمَنْ أَسْلَمَ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتُّهُ