الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يراد التّصرّف فيه.
وإذا منع شخص من الجمع، فإنّ المنع ينصبُّ على القدر الذي يحصل به الجمع خاصّة - لا ما قبله - ولكن إن حصل الجمع دفعة واحدة فإنّه يمنع من التّصرّف في الجميع إذا كانت متساوية، أمّا إذا كان أحدها مميّزاً عن غيره بسبب صحّة وروده على غيره ولا يصحّ ورود غيره عليه فإنّ الفساد يختصّ به على الصّحيح.
وأخيراً: فإنّ المنع من القدر المشترك بين أشياء كالمنع من الجميع لإفادته العموم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلّق رجل واحدة مبهمة من زوجاته، مُنِع من وطء زوجاته كلَّهن حتى يبيّن المطلَّقة. أو يميّز بالقرعة على الصّحيح عند الحنابلة.
ومنها: إذا أعتق واحدة من إمائه مبهمة مُنع من وطء أي واحدة منهنّ، أو بيعها حتى يعيّن أو يميّز بالقرعة.
ومنها: إذا اشتبهت أخته نسباً أو رضاعاً بعدد محصور من الأجنبيات مُنِع من التّزوّج بكلّ واحدة منهنّ حتى يعلم أخته من غيرها.
ومنها: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - وكلاهما مسلوخة - فإنّه يمنع من الأكل من أيّ منهما حتى يعلم المذكاة.
ومنها: إذا أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن، أو أسلم واحد منهم، ثم ادّعى كلّ واحد منهم أنّه المستأمن أو أنّه المسلم حَرُم قتلهم أو استرقاقهم جميعاً بغير خلاف.
ومن أمثلة الصّورة الثّانية:
إذا ملك أختين أو أمَّاً وبنتها فالمشهور عند الحنابلة أنّ له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداء، فإذا فعل حَرُمت عليه الأخرى. لأنّه لا يجوز الجمع بينهما.
ومنها: إذا أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة، فإنّه يمسك عن وطء واحدة منهنّ حتى تستبرئ المفارقة، أي له وطء ثلاث دون الرّابعة حتى تنتهي عدّة المفارقة.
ومنها: إذا تزوّج خمساً أو أختين في عقد واحد فالنّكاح باطل في الجميع؛ لأنّ الجمع حصل به دفعة واحدة ولا مزيّة للبعض على البعض فيبطل. بخلاف ما إذا تزوجهنّ بعقود متفرّقة فإنّما يبطل عقد الأخيرة فقط.
ومنها: إذا تزوّج أمَّاً وبنتاً في عقد واحد ففيه وجهان: أحدهما: يبطل النّكاحان معاً. كالمثال السّابق. والثّاني يبطل نكاح الأم إذا عري عن الدّخول بخلاف العكس، لأنّ العقد على البنت يحرّم الأم، والدّخول بالأمّ يحرّم البنت.
ومنها: إذا تزوّج حرّة وأمَةً في عقد واحد وهو فاقد لشرط نكاح الإماء، فإنّه يبطل نكاح الأمَة وحدها على الأصحّ. وذلك لأنّ الحرّة تمتاز عليها بصحّة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس.
ومن أمثلة الصّورة الثّالثة: وهو المنع من القدر المشترك:
إذا قال لزوجاته: لا وطئت إحداكن، ناوياً بذلك الامتناع عن وطء مسمّى إحداهنّ وهو القدر المشترك بين الجميع - لأنّ كلّ واحدة منهنّ هي إحداهن - فيكون مولياً من الجميع - مع أنّ العموم يستفاد أيضاً من كونه مفرداً مضافاً. أمّا لو قال: لا وطئت واحدة منكنّ. فالمذهب الصّحيح أنّه يعمّ الجميع أيضاً؛ لأنّ النّكرة في سياق النّفي للعموم.
وقيل: يكون مولياً من واحدة غير مُعَيَّنة فتخرج بالقرعة. وهذا قول لا يصحّ.