الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والثّلاثون [النّصّ والتّعليل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّص يحتاج إلى التّعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّصّ: المراد به هنا لفظ الكتاب الكريم أو السّنّة المطهّرة الذي ورد بحكم شرعي. فالنّصوص الشّرعيّة الدّالة على الأحكام لا ينظر فيها إلى علّة الحكم، بل النّظر إلى النّصّ ذاته الآمر أو النّاهي. سواء أكان هذا الحكم قابلاً للتّعليل أم غير قابل له. فالنّصّ إنّما يعلّل بسبب الحاجة إلى بيان حكم غيره، إذا كان ثمّة حاجة إلى تعليله. ولا يعلّل بحكم نفسه؛ لأنّه إنّما ينظر إلى النّصّ من حيث اشتماله على الحكم الشّرعي المطلوب ودرجة اعتباره، من حيث الوجوب أو التّحريم أو النّدب أو الكراهة أو الإباحة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تحريم الرّبا في الأصناف السّتّة التي وردت في الحديث، ثابت بعين النّصّ لا بالمعنى أو العلّة. ولكن غيرها من سائر المكيلات والموزونات إنّما يثبت فيها تحريم الرّبا بالمعنى أو العلّة وهي القدر مع
(1) من أصول الكرخي رقم 32 وعنه قواعد الفقه ص 133.
الجنس.
ومنها: السّفر علّة القصر وحكمته المشقّة، والسّفر ثبت رخصة للقصر والفطر بالنّصّ، وإن لم يلحقه مشقّة. وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم، ووجود العلّة أوجب وجود الحكم.
ومنها: علّة وجوب استبراء المرأة استحداث ملك الواطئ بملك اليمين، وحكمته صيانة النّسب والتّحرّز من اختلاط المياه. ومع ذلك إذا اشترى بكراً، أو جارية من امرأة أو صبي - لا يتصوّر منهما الجماع - وجب الاستبراء مع التّيقّن من فراغ الرحم. فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب.