الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والسبعون [النّهي بصيغة الخبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النّهي (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّهي بصيغته المعروفة وهي (لا النّاهية) يفيد تحريم المنهي عنه أو كراهته إذا قامت القرينة على عدم إرادة التّحريم، ولكن قد ترد صيغة الخبر مفيدة للنّهي، فعند الأصوليّين: إنّ هذه الصّيغة - أي الصّيغة الخبريّة - في إفادتها للنّهي هي أبلغ وأقوى من صيغة النّهي ذاتها في الدّلالة على النّهي، وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمر ما يكون بصيغة الخبر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسومُ الرّجل على سوم أخيه ولا ينكحُ على خطبته"(2) وفي لفظ لا يستام. على رواية رفع الميم والحاء واللفظ المتّقق عليه: "لا يخطبُ الرّجلُ على خطبة أخيه ولا يسومُ على سومه"(3).
(1) المبسوط جـ 15 ص 75.
(2)
الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه.
(3)
ينظر المنتقى الحديث 2845. وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ 7 حرف (لا).
ومن الأمثلة على الأمر بالخبر قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1).
وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (2).
وقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (3). فهذا نهي بصيغة الخبر يفيد تحريم الكتمان والنّهي عنه، وإن كان ظاهره إخباراً عن عدم حلّ الكتمان.
(1) الآية 233 من سورة البقرة.
(2)
الآية 228 من سورة البقرة.
(3)
الآية 228 من سورة البقرة.