الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والتّسعون [النّيّة في المحتملات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّيّة تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس.
والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نصّ فيما تدلّ عليه.
فالنّيَّة - كما سبق - إنّما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلّق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاءً؛ لأنّ لفظ الثّلاث لا يحتمل غير دلالته اللغويّة.
ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنّه لفظ الطّلاق صريح في إرادة حلّ عقدة الزّوجيّة.
(1) الفروق جـ 3 ص 60 الفرق 128، ترتيب اللآلي لوحة 108 ب.