الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّلاثون [نصب المقدرات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نصب المقادير بالرّأي لا يكون (1).
وفي لفظ: نصب المقدّرات الشّرعية لا يكون بالرّأي (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقدّرات الشّرعيّة أو المقادير الشّرعيّة: هي تلك المقادير التي حدّد الشّرع عددها وكميّتها أو وزنها. ونصب أو وضع مثل تلك التّقديرات هو من خصائص الشّرع، فلا يثبت قدر إلا بنصّ، وما لم يرد نصّ فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو كميّة بالرّأي والاجتهاد.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الميم تحت الرّقم 512، 514.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تقدير سبعة أيّام بعد الولادة يجوز فيها للزّوج نفي الولد. غير
(1) المبسوط جـ 11 ص 18، جـ 23 ص 177.
(2)
نفس المصدر جـ 7 ص 52.
جائز، خلافاً لرواية الحسن (1) عن أبي حنيفة وهو قول ضعيف، وكذلك تقدير الصّاحبين المدّة بأربعين يوماً.
ومنها: جُعل رَدِّ العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإجماع الصّحابة (2).
ومنها: من بنى قصراً في الصّحراء لا يستحق لقصره حريماً. وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه.
(1) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة كان فقيهاً فطناً يقظاً نبيهاً، وُلِّي القضاء بالكوفة سنة 194، كان محباً للسّنَة واتّباعها، أخذ عنه عدد من تلاميذ أبي حنيفة توفي سنة 204 هـ. الفوائد البهية ص 60، 61.
(2)
المبسوط جـ 11 ص 17.