الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية بعد المئة [النّيّة الصّارفة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّيّة لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصّرف إليه لغة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق في قواعد متقدّمة أنّ النّيَّة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي، وأنّها تخصّص اللفظ العامّ وتعمّم اللفظ الخاصّ.
لكن ذلك كلّه مشروط بشرط أفادته هذه القاعدة:
وهو أنّ النّيَّة لا يجوز أن تصرف لفظاً عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي إلا إذا كان يجوز ذلك في اللغة
وأمّا إذا كان ذلك اللفظ لا يجوز صرفه إلى ذلك المعنى الآخر لغة فلا يجوز للنّيَّة أن تصرفه إليه؛ لأنّ عمل النّيَّة تابع لحقائق اللغة وما يجوز فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - أي قيد. وكانت هناك قرينة على ذلك فيجوز ديانة وقضاء؛ لأنّ لفظ "طالق" يصحّ لغة صرفه إلى الإطلاق من الوثاق.
(1) الفروق جـ 1 ص 46 الفرق 2.
لكن إذا قال: أردت بقولي أنت طالق. أي امكثي في البيت، أو اصعدي على السّطح، فلا يقبل منه ذلك لعدم الاستعمال اللغوي؛ لأنّه سبق بيان (أنّ كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيّة في صرفه عن موضوعه) وينظر من قواعد حرف (الكاف) القاعدة 190.
ومنها: عند مالك رحمه الله أنّ من قال: أنت حرام، أو ألبتّه، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ أنّه يكون على طلاق ثلاث، لا أقل من ذلك؛ قال: لأنّ اللفظ نقل إلى العدد المعيّن - وهو الثّلاث - فصار من جملة أسماء الأعداد. وأسماء الأعداد لا يدخلها المجاز، ولذلك لا تسمع فيها النّيَّة بأقلّ من الثّلاث.
ومثله: إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً. وأراد اثنتين. لا تسمع نيّته في القضاء ولا في الفتوى. كما سبق.