الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد السّتمئة [الأمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الضّرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتّبة عليه للمستأمَن، وليس معنى الضّرورة هنا الاضطرار.
فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتّبة عليه المستأمَن ثبوت عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقاً - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حاصر المسلمون حصناً، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناءً على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأنّ الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق.
ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام
(1) شرح السير ص 480.