الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد السّتمئة [الأمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الضّرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتّبة عليه للمستأمَن، وليس معنى الضّرورة هنا الاضطرار.
فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتّبة عليه المستأمَن ثبوت عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقاً - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حاصر المسلمون حصناً، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناءً على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأنّ الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق.
ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام
(1) شرح السير ص 480.
بأمان ليتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الذّمّة، فأعطي الأمان ودخل دار الإسلام، فهو معصوم الدّم ولا يسترقّ ويخرج متى شاء أو في الوقت المحدّد لخروجه إن حُدّد له وقت خروج.
وإن لم يخرج في الوقت المحدّد بعد الإنذار فإنّه يعتبر ذمّة ويمنع من الرّجوع إلى دار الحرب.