الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة بعد السّبعمئة [انعقاد السّبب وابتداؤه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الموجود بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السّبب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بأصل السّبب: أي سبب الحكم المبني عليه؛ لأن كلّ حكم له سبب يبنى عليه، فإذا وجد سبب لحكم ما، فإنّ ما يوجد من الأحكام بعد انعقاد السّبب - وإن كان لم يتمّ - يجعل كالموجود عند ابتداء السّبب في استحقاقه الحكم المبني على السّبب.
فالسّبب له أصل وبدء، ولكن لا بدّ من وجود شرط لتمامه، ولكن الأحكام إنّما تبنى في الغالب على أصل السّبب وابتدائه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّدقة - مثلاً - إنّما يستحقّها المتصدَّق عليه بتصريح المتصدِّق بالصّدقة، ولكن لا يتمّ ملكيّة الصّدقة للمتصدَّق عليه إلا بقبضها. فإذا تصدّق ببقرة حامل فولدت قبل قبضها من قبل المتصدَّق عليه، فإنّ ابنها يتبعها في حكمها، وإن كان لم يتمّ حكمها ولم يملكها المتصدَّق عليه. فللمتصدّق عليه البقرة وابنها.
(1) شرح السير ص 1915.
ومنها: إذا لحق مرتد - والعياذ بالله تعالى - بدار الحرب، وله امرأة مسلمة وأولاد مسلمون، فإنّ ميراثه - عند الحنفيّة - يستحقّه ورثته المسلمون، ممّنَ كان منهم وارثاً يوم لحاقه بدار الحرب مرتدّاً. وقيل: مَن كان وارثاً يوم ردّته. وقيل: من كان يعتبر وارثاً يوم يقضي القاضي بلحاقه بدار الحرب. والأصحّ الأوّل؛ لأنّ أصل السّبب وهو استحقاق الميراث ينعقد بردّته، ولكن تمامه يكون بلحاقه بدار الحرب. والموجود بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السّبب.
ومنها: إذا اشترى بقرة وبعد العقد وقبل تسلّمها وقبضها من البائع ولدت فإنّ ولدها للمشتري ويجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثّمن.
ومنها: إذا مات مكاتب عن مال كثير - قبل أن يؤدّي بدل الكتابة - ثم أسلم ابن له كافر أو عتق ابن له كان عبداً. ثم يؤدّي بدل كتابته، فإنّ ما يفضل عن بدل الكتابة يكون ميراثاً لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته، ولا ميراث لمن كان عبداً أو كافراً يومئذ.