الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى ذكرتَ أنّ النّيَّة تعمّم الخاصّ وتخصّص العام بغير خلاف. والقاعدة الثّالثة ذكرت أنّ النّيَّة تخصّص اللفظ العام ولكنّها لا تعمّم اللفظ الخاص. لكن إذا علمنا أنّ القاعدة الأولى تمثّل رأي المذهب الحنبلي، فقول ابن رجب رحمه الله: - بغير خلاف - أي في المذهب الحنبلي، وإن وجد الخلاف عند غيرهم.
والقاعدة الثّالثة: شافعيّة المصدر، علمنا أنّ الشّافعيّة لا يرون تعميم الخاصّ بالنّيَّة. وأمّا تقييد النّيَّة للمطلق فمحلّ خلاف بين الحنابلة. وتنظر القاعدة رقم 62 من قواعد حرف (التّاء).
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال: والله لأكرمنَّ اليوم رجلاً. ونوى به زيداً. فلا يَبَرُّ بإكرام غيره، وهذا مثال لتقييد المطلق بالنّيّة؛ لأن "رجلاً" لفظ مطلق. والمطلق عام أيضاً، وقد قيّده بنيَّته بخصوص زيد فصار معنى اليمين: لأكرمنّ اليوم زيداً. وكذلك إذا قيّده بصفة في نيّته ولم يتلفّظ بها، كقوله: والله لأكرمنّ اليوم رجلاً. وينوي فقيهاً أو زاهداً. فلا يبرّ بإكرام غير الموصوف بهذه الصّفة
ومنها: في تخصيص العموم بالنّيّة:
إذا قال: والله لا لبست ثوباً، أو لا أكلت طعاماً، ونوى ثوباً معيّناً، وطعاماً مخصوصاً، صحّ ما نواه.
ومنها: في تعميم الخاصّ:
إذا قال: والله لا شربت عند فلان ماءً من عطش. ونوى أن لا
ينتفع منه بشيء. حنث بأي شيء تناوله عنده ماءً كان أو غيره. خلافاً للحنفيّة والشّافعيّة الذين قالوا: إنّه لا يحنث بطعامه أو ثيابه؛ لأنّ اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصّة.
ومنها: إذا حلف لا يدخل هذا البيت - وهو يريد وينوي هجران أهله - حنث بدخوله عليهم أي مكان هذا البيت أو غيره.
ومنها: في تعيين أحد مسمّيات المشترك: إذا حلف أو قال: لا أنظرنَّ اليوم عيناً. - والعين لفظ مشترك بين عدّة أشياء - ونوى عين الماء. فإنّه لا يحنث بالنّظر لغير عين الماء.
ومنها: في صرف اللفظ على حقيقته إلى مجازه. إذا قال: لأقتلن اليوم أسداً. ونوى رجلاً شجاعاً. صحّ ولا يحنث إذا قتل رجلاً شجاعاً. ويحنث لو قتل أسداً حقيقة.