الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص 3. والنسائي في كتاب مناسك الحجّ جـ 5 ص 111.
ومفاد القاعدة: أنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه، وما تعسّر يسقط عنه، ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزماً.
ومنها: العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّلاة وجب عليه ستر القدر الممكن.
ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
واجد بعض الرّقبة في الكفّارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.