الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة بعد السّتمئة [صاحب الحقّ الممتنع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مَن حَرُم عليه الامتناع من بذل شيء سُئِله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلّيّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من وجب عليه بذل شيء - إذن أو مال أو غيره - وحَرُم عليه الامتناع عن إعطائه لتعلّق حقّ الغير به - وأبى بذله لمستحقّيه، فامتنع عن الأداء والبذل، فهل يسقط إذنه تماماً، وتنتقل الولاية لغيره أو يعتبر إذنه ويبقى لكن يجبره الحاكم على الأداء والإذن؟ وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة رقم 7.
تحت هذه القاعدة صورتان: الأولى: أن يكون المطلوب إذناً فقط دون شيء آخر، ففي هذه الحال لا يعتبر إذنه، ما لم يَضُرُّ به.
والصّورة الثّانية: أن يكون المطلوب من الممتنع تصرّفاً لعقد أو فسخ أو غيرهما. ففي هذه الصّورة خلاف. هل يسقط إذنه، أو يبقى ويجبره الحاكم؟
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
امتنع عن النّفقة الواجبة عليه لزوجته، فرفعت أمرها للقضاء،
(1) قواعد ابن رجب ق 23.
فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه، أو يجبره على النّفقة؟
ومن أمثلة الصّورة الأولى: وضع الخشب على جدار جاره - إذا لم يضرّ به - فمنع، لا يعتبر إذنه.
ومنها: حجّ الزّوجة الفرض، فإذن الزّوج مستحبّ وليس بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر.
ومنها: أخذ المضطر طعام غيره بثمنه فللمضطر أخذه قهراً، وسقط الإذن.
ومن أمثلة الصّورة الثّانية: إذا طلب أحد الشّركاء قسمة ما لا تضرّه القسمة، فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشّريك الحاضر نصيبه، أو يرفع الأمر للحاكم.
ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، يجبر على الإنفاق أو البيع.
ومنها: العنَّين إذا انقضت مدّته وتحقّق عجزه، وأبى أن يفارق زوجته، فرَّق الحاكم بينهما.
ومنها: الولي في النّكاح إذا امتنع من التّزويج، فهل يسقط حقّه وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟.