الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة بعد السّبعمئة [موجَب اللفظ ومحتملهُ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
موجَب اللفظ يثبت باللفظ، ولا يفتقر إلى النّيَّة. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنّيَّة، وما لا يحتمل لا يثبت وإن نوى (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيلات: ينظر من قواعد حرف اللام القاعدتان رقم 24، 31.
ومفادها: أنّ ما يدلّ عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النّيَّة لإثباته؛ لأنّه دالّ بنفسه ولفظه، باعتبار أنّ كلّ لفظ موضوع للدّلالة على معناه ومقتضاه وما يجب به لغة أو شرعاً أو عرفاً.
لكن إذا كان اللفظ محتملاً في دلالته فإنّه لا يثبت المراد منه إلا بالنّيَّة المميّزة.
وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: أنت طالق. أو مطلّقة. فهذا لفظ يدلّ صراحة على حلّ عقد الزّوجيّة، وتحريم ما حَلَّ بالعقد. ولا يحتاج إلى النّيَّة؛
(1) القواعد والضوابط ص 161.
لأنّه يدلّ على موجبه ومقتضاه بلفظه.
ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو حبلك على غاربك، أو لا أرينّك في بيت لي. فهذا لفظ محتمل لا يثبت به إرادة الطّلاق المحرّم إلا بالنّيَّة المميّزة.
ومنها: إذا قال: له عندي عشرة. وأراد بلفظ العشرة خمسة - مثلاً - ونوى ذلك، فلا يثبت ما نواه ولا يعتدّ بنيّته لأنّ لفظ العشرة لا يحتمل إلا عشرة لا غير.