الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد السّتمئة [قول ذي اليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من في يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه في ذلك (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف الألف تحت الرّقم 601 ولفظها (الأموال باقية على ملك أربابها)(2).
فمن كان في يده أو تحت يده وتصرّفه شيء فقوله بأنّه ملكه قول مقبول منه بغير يمين بشرط أن لا يحضر خصم ينازعه في ذلك؛ لأنّه إذا حضر خصم أو وجد خصم ينازعه في ملكيّة ما في يده، أو ما تحت يده فإنّ مجردّ قوله غير مقبول، فإذا رفع الأمر للقضاء فعلى خصمه البيَّنة، وإلا فعليه اليمين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حضر إنسان إلى السّوق ومعه شيء يريد بيعه كسّيّارة أو شاة أو ملابس أو سلعة غير ذلك، فإنّ مَن يريد الشّراء له الحقّ في شراء تلك السّلعة، ولا يجب عليه أن يستفسر من البائع إن كانت هذه السّلعة
(1) المبسوط جـ 15 ص 9.
(2)
المجموع المذهّب الوجه 125، قواعد الحصني جـ 4 ص 3.
ملكه أو غير ملكه، إلا عند الشّكّ في أمانة البائع - بأن عُرِف عنه الخيانة أو السّرقة مثلاً -. لكن إذا جاء خصم وقال. لا تشتر هذه السّلعة منه؛ لأنّها ملكي أو لأنّها ليست ملكه، فهنا يجب على المشتري أن يتوقّف عن الشّراء، وعلى الخصم المدّعي إثبات دعواه أمام القضاء بالبيِّنة أنّ هذه السّلعة ليست ملك مَن هي في يده أو تحت يده. وإن لم يأت بالبيَّنة فإنّ القاضي يوجّه اليمين على المدّعَى عليه، فإن حلف ثبتت يده وصحّ قوله لما في يده.
ومنها: إذا كانت دار ميراثاً بين قوم حضور تصادقوا عند القاضي عليها وأرادوا القسمة، وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم، فإنّ القاضي يقسمها بينهم ويشهد عليهم أنّه قسمّها بإقرارهم، وقضى بذلك عليهم دون غيرهم؛ لأنّ اليد فيها لهم، وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقسم القاضي العقار بإقرار الورثة حتى تقوم البيَّنة على أصل الميراث.