الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السّنّة بالكتاب، ونسخ السّنّة بالسّنّة، ونسخ الكتاب بالسّنّة المتواترة.
واختلفوا في نسخ الكتاب بالسّنّة. لكن مفاد هذه القاعدة: أنّ نسخ الكتاب - أي القرآن الكريم - بالسّنّة المشهورة جائز عند الحنفيّة (1). والمراد بالسّنّة المشهورة السّنّة المستفيضة، وهي التي نقصت شرطاً من شروط السّنّة المتواترة.
حيث إنّ عند الحنفيّة أنّ السّنة المشهورة قسم برأسه من أقسام السّنّة، مقابل للسّنّة المتواترة وسنّة الآحاد. وأمّا عند غير الحنفيّة فالسّنّة المشهورة قسم من أقسام خبر الآحاد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال الله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (2).
فمفهوم هذه الآية المنع من قتال المشركين في الأشهر الحرم، ولكنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم غزا الطّائف ونصب المنجنيق عليها لست مضين من المحرم، وأصحاب السّيَر لم يذكروا لذلك تاريخاً محدّداً؛ إلا انّ الحصار بدأ بعد الانتهاء من غزوة حنين. والمحرّم من الأشهر الحرُم. وفي عيون الأثر جـ 2 ص: إنّ حصار الطائف كان في شوال س 8 من الهجرة. ولعلّه لا تعارض بين الخبرين إذ كان نصبه
(1) ينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي جـ 3 ص 334 فما بعدها.
(2)
الآية 5 من سورة التوبة.
المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوماً، وعلى كلّ حال فذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلّها أشهر حرم. وينظر أيضاً: البداية جـ 4 ص 344. وعند الشّوكاني: ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر الحرم، وبدء حصار الطّائف كان في شوال وهو ليس شهراً حراماً، والمحرّم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. فتح القدير جـ 2 ص 522. وهذا الخبر مشهور تلقّاه علماء الأمّة بالقبول فدلّ ذلك على نسخ منع القتال في الأشهر الحرم. لكن يمكن أن يقال: إنّ ناسخ المنع من القتال في الأشهر الحرم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (1).
ومنها: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (2). نسخت باتّفاق الصّحابة على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنّهما قالا: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدّنيا حتى أبيح له النساء (3)(4) وفيه أيضاً عن أمّ سلمة رضي الله عنها.
(1) الآية 5 من سورة التوبة.
(2)
الآية 52 من سورة الأحزاب.
(3)
ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني جـ 4 ص 421.
(4)
ينظر أصول السرخسي جـ 2 ص 75.