الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والعشرون [النّصّ والعرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّصّ أقوى من العرف، فلا يترك الأقوى بالأدنى (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّصّ: المراد به ألفاظ الكتاب العزيز والسّنّة المطهّرة.
العرف: هو العادة الشّائعة.
فنصوص الكتاب الكريم والسّنّة المطهّرة أقوى من العرف، فعند تعارض العرف مع نصّ شرعي فالمغلَّب هو النّصّ قطعاً؛ لأنّ النّص لا يحتمل الخطأ ولا البطلان، والعرف والعادة قد يقومان على أمر باطل وإن شاع بين النّاس.
ولأنّنا متعبّدون بالنّصوص فهي الأصل في التّشريع، ولا اعتبار ولا اعتداد بأيّ عرف أو عادة تخالف نصّاً ثابتاً قطعيّاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ما نصّ الشّارع على كونه كيليّاً - كالبرّ والتّمر - أو وزنيّاً - كالذّهب والفضّة - فهو كذلك لا يتغيّر أبداً، فلا يصحّ بيع كيلي بكيلي وزناً، أو موزون بموزون كيلاً وإن تساويا، لأنّ النّصّ أقوى من
(1) رد المختار حاشية الدر المختار - حاشية ابن عابدين جـ 4 ص 181، 182. وعنه قواعد الفقه ص 133.
العرف. وهذا عند جمهور الفقهاء، خلافاً لأبي يوسف من الحنفيّة ولابن تيميه من الحنابلة حيث أجازا بيع الكيلي وزناً والموزون عدداً وَكَيلاً إذا جرى العرف بذلك، واستدلا بأنّ اعتبار الكيل في المكيلات والوزن في الوزنيّات إنّما نُصَّ عليه لأنّه كان العرف السّائد في زمنه صلى الله عليه وسلم. فالنّصّ إنّما بني على العرف السّائد في وقته، لا أنّه لا يجوز غيره إذا تغيّر العرف.
ومنها: لا يجوز إباحة خروج النّساء سافرات مختلطات بالرّجال الأجانب وإن جرى العرف في كثير من بلاد المسلمين على ذلك - مع الأسف؛ لأنّ هذا مخالف للنّصوص الآمرة بتستّر المرأة وعدم اختلاطها بالأجانب.
ومنها: لا يجوز إباحة فوائد البنوك بدعوى الحاجة إليها لمخالفة ذلك للنّصوص المحرّمة للرّبا وإن أباح ذلك بعض من لا ورع ولا تقوى في قلوبهم.