الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والثّمانون بعد السّتمئة [قضاء الفائت]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 252.
ومفادها: أنّ من وجب عليه شيء من العبادات المؤقّتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنّسيان والنّوم وما أشبه ذلك فإنّه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدّر لها شرعاً -؛ لأنّ تلك العبادة تعلّقت بذمّته، فلا تبرأ ذمّته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمّته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من شُغِل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصّلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدّد أو خارجه.
(1) الاعتناء ص 188.
ومنها: مَن ملك النّصاب وحال عليه الحول فلم يخرج زكاته، فإنّ ذمّته أصبحت مشغولة بتلك الزّكاة، فإذا مضت عليه سنوات ولم يخرجها، ثم أراد إخراجها فعليه إخراج زكاة جميع السّنوات التي لم يخرج زكاتها في وقتها، فإذا فعل برئت ذمّته، وسقطت المطالبة بفعله.