الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (1).
وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (2).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (3).
وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (4).
وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (5).
وفي لفظ: النّكول بذل (6).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (7).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي
(1) شرح السير ص 39، 317 وعنه قواعد الفقه ص 135 المبسوط جـ 10 ص 203.
(2)
المبسوط ج 5 ص 5.
(3)
نفس المصدر جـ 6 ص 124.
(4)
شرح السير ص 711.
(5)
القواعد والضوابط ص 497.
(6)
المبسوط جـ 5 ص 5.
(7)
الفرائد ص 105 عن دعوى الخانيَّة.