الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أنّ النّسب يثبت جملة لجميع المقصودين به ولا يمكن أن يتبعّض فيثبت في حقّ أحد دون أحد.
ومنها: أنّ النّسب الذي يثبت بالنّكاح والزّواج لا ينتفي بمجرّد النّفي بل لا ينتفي إلا باللعان. بخلاف النّسب الذي يثبت عن طريق ملك اليمين، فإنّه ينتفي بمجرّد النّفي.
ومنها: أنّ النّسب لعظم شأنه وما يترتّب عليه من واجباتٍ وحقوق فيجب أن يحتاط في إثباته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا ثبت نسب شخص من آخر فإنّه يكون حجّة على كافّة النّاس كالحرّيّة إذا ثبتت. فاعتراف الأب ببنوّة ابنه لا يكون ذلك خاصّاً بالأب، بل يتعدّى إلى العموم. أي الاعتراف بالبنوّة والنّسب فيلزم كلّ متعامل مع هذا الابن معاملته على أنّه فلان بن فلان.
ومنها: إذا ولدت أمَةٌ لرجل، فادّعى آخر أنّ المولود ابنه - من جهة نكاح صحيح أو فاسد، أو من جهة ملك. يثبت نسب المولود من المدّعي ويصحّ إقراره به.
ومنها: إذا اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين - ورأس المال ألف - فبلغ ألفين، فقال المضارب: أنّ هذا العبد هو ابني. فإذا صدّقه ربّ المال في دعواه عتق كلّه على المضارب، ويضمن المضارب رأس المال.
لكن إذا كذَّبه ربّ المال: ثبت نسبه من المضارب لأنّه مالك له بمقدار حصّته من الرّبح، وذلك كافٍ لصحّة دعواه النّسب فيه. فيعتق منه بمقدار نصيب المضارب - وهو الرّبع - وربّ المال بالخيار في نصيبه إمّا أن يُعتق باقيه، أو يضمن المضارب باقي قيمته، أو يستسعى العبد في الباقي. والولاء بين المضارب ورب المال أرباعا؛ لأنّ ثلاثة أرباعه عتقت على ربّ المال حين أعتقه أو استسعاه، لكن إذا ضمن المضارب باقي قيمته فالولاء كلّه له.
ومنها: رجل مات وخلَّف ولدين أقرّ أحدهما بأخ أو أخت وأنكر الثّاني، لا يثبت نسب المُقرِّ به ولكن يشارك المقرّ في الميراث. أمّا لو أقرّ الإثنان به لثبت نسبه وشاركهما جميعاً.
ومنها: إذا ثبت النّسب بالإقرار، ثم أنكر المقرّ ورجع عن إقراره لم يقبل إنكاره؛ لأنّه نسب ثبت بحجّة شرعيّة.