الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون [نفوذ التّصرّف، الإذن الشّرعي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
نفوذ التّصرّف منوط بالإذن الشّرعي (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
منوط: معناه مرتبط ومعلّق. فتصرّف العبد إمّا أن يكون نافذاً وجائزاً ومشروعاً، إذا وجد الإذن الشّرعي بذلك التّصرّف. ومفهوم ذلك أنّ التّصرّف المنهي عنه شرعاً أنّه غير مأذون فيه؛ لأنّ النّهي ينافي الإذن، وإذا كان غير مأذون فيه فلا يكون نافذاً ولا صحيحاً، ويعتبر باطلاً غير واقع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الشّيعة الزّيديّة: الطّلاق البدعي - وهو أن يطلّقها في طهر مسَّها فيه - لا يقع. والطّلاق الثّلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متعدّدة لا يقع كذلك، لأنّه غير مأذون فيه، فإذا صدر عن المكلّف كان غير نافذ وغير معتدّ به (2).
(1) المبسوط جـ 6 ص 57.
(2)
الروضة الندية جـ 2 ص 49 فما بعدها. الروضة الندية تأليف أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري. والدرر البهية تأليف الإمام محمَّد بن علي بن محمَّد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 1255 هـ.
وعند جمهور أهل السّنّة كلّ ذلك واقع. ولكن في الطّلاق البدعي يجب عليه إرجاعها. والمأذون فيه هو الطّلاق للسنة واحدة في طُهر لم يَمَسَّها فيه عند الشّيعة الزّيديّة.
ومنها: من باع شيئاً ملك غيره وسلَّمه لمشتريه، فالعقد باطل - ويأخذ حكم الغصب - لأنّ هذا تصرّف غير مأذون فيه. بخلاف ما إذا باعه ولم يسلّمه فيأخذ حكم العقد الموقوف.