الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
عدّ الحنفية المسائل التي يكون فيها النّائم كالمستيقظ فبلغت خمساً وعشرين مسألة منها:
إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها.
ومنها: إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفّارة.
ومنها: المحرم إذا كان نائماً فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء.
ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة.
ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرّضاعة - عند من لا يشترطون خمس رضعات (1).
ومنها: صحّة وقوف النّائم بعرفة، وصحّة صومه ولو استغرق النّهار كلّه.
ومنها: إنّ النّوم لا يسقط قضاء الصّلاة بخلاف الإغماء.
(1) ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص 319 - 321.