الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون [النّفي المطلق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالنّفي المطلق: النّفي العام غير المخصوص بشيء دون شيء، ولم يقيد بصفة خاصّة. فإذا نفى إنسان كلّ حق له، كان ذلك من أعلى وأبلغ وجوه براءة المدّعَى عليه، ولا حقّ للنّافي بعد ذلك في المطالبة بشيء ممّا نفاه، إلا بشيء حادث بعد النَّفي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى شخص على آخر ديناً، فأدّاه المدّعَى عليه، وقال المدّعِي بعد ذلك لا حقّ لي قبل المدّعَى عليه من هذا الدّين أو غيره، كان ذلك براءة عامّة للمدّعَى عليه، ولا حقَّ للمدّعِي بعدّ ذلك بالمطالبة. إلا بسبب جديد.
ومنها: إذا قال: لا حقَّ لي قِبَل الكفيل من هذه الكفالة. كان ذلك براءة تامّة عامّة للكفيل.
ومنها: إذا شجّ شخص آخر، فقال المشجوج: تنازلت عن حقّي، ولا حقّ لي قِبَل فلان. كان هذا إبراءً للجاني. وهكذا.
(1) المبسوط جـ 19 ص 169.
ومنها: حديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء (1) - أو لم ينجسه شيء" فهو نفي للنّجاسة عن الماء المطلق نفياً مطلقاً مفيداً بقاء الماء على طهوريته وبراءته من النّجاسة، إلا ما استثني ممّا غيّرت النّجاسة لونه أو طعمه أو ريحه (2).
(1) الحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهو حديث بئر بضاعة.
(2)
الروضة الندية جـ 1 ص 7 - 8.