الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السّابعة والثّامنة [النّادر، الظّاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّادر ليس في معنى ما تعمّ به البلوى (1).
وفي لفظ: النّادر لا يعارض الظّاهر (2).
وفي لفظ سبق: لا عبرة بالنّادر (3).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القواعد بمعنى ما سبق.
فالنّادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه. وهو لا يعارض الظّاهر الدّائم، ولذلك فلا اعتداد بالنّادر ولا حكم له في نفسه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من نام في صلاته فاحتلم، فقد فسدت صلاته، فعليه أن يغتسل ويستأنف ولا يبني على صلاته. وليس كمن رعف في صلاته؛ لأنّ الاحتلام في الصّلاة نادر.
ومنها: انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر، لم يجزه الاستجمار فيه لأنّه غير السّبيل المعتاد، ولمّا كان هذا نادراً
(1) المبسوط جـ 1 ص 196.
(2)
نفس المصدر جـ 30 ص 52.
(3)
المبسوط جـ 1 ص 122.