الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون بعد السّتمئة [الاجتهاد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين (1). فقهيّة أصوليّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاجتهاد: كما سبق بيانه في أكثر من موضع: هو بذل الوسع في استخراج الحكم والوصول إلى الحقّ. والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة لا مقطوع بها لاحتمال الخطأ، والمجتهد إنّما يضطر للاجتهاد في حكم مسألة ما عندما يعجز عن الحصول على حكم يقيني منصوص لها؛ لأنّه لا اجتهاد مع النّصّ.
ولذلك كان شرط الاجتهاد: أنّه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن الوصول إلى اليقين عن طريق النّصّ الواضح الدّلالة. فإذا لم يوجد نصّ واضح الدّلالة في المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم أو المفتي إلى الاجتهاد. وإلا فلا يجوز له الاجتهاد إلا في فهم النّصّ، ومحاولة تطبيقه على الواقعة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز الاجتهاد في حقّ الزّوج مراجعة زوجته المطلّقة رجعيّاً
(1) عقد الجواهر الثمينة جـ 1 ص 28.
- بدون رضاها - فمن اجتهد ورأى أنّه لا يجوز مراجعتها إلا برضاها فاجتهاده باطل؛ لأنّه معارض للنّصّ القرآني القائل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
ومنها: لا يجوز اجتهاد مجتهد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذّكر من الميراث بحجّة تساويهما في الصّلة بالمورث؛ لأنّ هذا اجتهاد معارض للنّصّ القرآني القائل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2).
ومنها: لا يجوز كذلك الاجتهاد في جعل المشقّة مطلقاً موجبة للفطر في حقّ الصّائم ولو كان غير مسافر ولا مريض، فأباح فطر العامل بحجّة عدم تعطيل الإنتاج.
ومنها: من كان معه ماء متيقّن من طهارته، أو كان على شاطئ نهر، امتنع الاجتهاد. ولكن إذا كانت عنده أوان وفي أحدها نجاسة ولا يعرف المتنجّس منها فهنا يجوز له الاجتهاد، وطلب أمارة تغلب بها على الظّنّ الطّهارة.
(1) الآية 228 من سورة البقرة.
(2)
الآية 11 من سورة النساء.