الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والتّسعون [النّيّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّيّة بمنزلة الرّكن في العبادات (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مكانة النّيَّة في العبادات بمنزلة الرّكن - أي في قوّته - وإن لم تكن ركناً عند الحنفيّة، بل هي شرط صحّة العبادة. ولكن لقوّتها ولزومها في العبادات - حيث لا تصحّ العبادة - أي عبادة - إلا بالنّيّة، كانت في منزلة الرّكن وقوَّته.
والفرق بين الرّكن والشّرط: أنّ الرّكن هو جزء من حقيقة الشّيء، والشّرط خارج عن حقيقة الشّيء. وقد سبق بيان كلّ منهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّلاة لا تصحّ إلا بنيّتها، ولا بدّ من نيَّة تعيَّن الصّلاة المراد أداؤها، إن فرضاً وإن نفلاً، وتعيين وقتها كذلك.
ومنها: الصّيام لا يصحّ عبادة إلا بالنّيّة.
وكذلك الحجّ والزّكاة والتّيمّم والوضوء والغسل، كلّ عبادة مفروضة أو مندوبة.
ومنها: رجل أمره رجلان أن يحجّ عن كلّ واحد منهما، فأهلّ
(1) المبسوط جـ 4 ص 159.
بحجّة على أحدهما - لا ينويه بعينه - فعند أبي يوسف رحمه الله حجّه ذلك عن نفسه، وهو ضامن لنفقتهما؛ لأنّه مأمور بتعيين النّيَّة له، فإذا لم يفعل صار مخالفاً، كما لو نوى عنهما جميعاً.
ولأنّه لو نوى عنهما جميعاً لم تصحّ نيَّته عن أي واحد منهما، والحجّ عن اثنين في زمن واحد لا يقع، فكان حجّه ذلك عن نفسه لا عَن أي منهما.