الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى [النّائب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّائب لا يجوز له التّصرّف إلا على وجه الحظّ والاحتياط (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّائب: اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غيره في أداء واجب أو تصرّف ما.
فالنّائب عن غيره في أمر ما مقيد بالتّصرّف بما فيه مصلحة المنوب عنه وحظّه، والعمل بما فيه الاحتياط لمصلحة المنوب عنه عند التباس المصلحة.
ثالثاً: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها:
إذا أطلق ربّ رأس المال للمضارب التّصرّف، فهل له التّصرّف بالبيع نسيئة؟ - أي بالدّين - خلاف. فعند مالك وابن أبي ليلى والشّافعي رحمهم الله ليس له ذلك؛ لأنّه نائب في البيع، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح.
خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، والرّأى الرّاجح عند الحنابلة، وهو الذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله.
(1) المغني جـ 5 ص 41، 43، 45، 52، 56، 340.
ومنها: إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضّمان.
ومنها: إذا وجد الولي أنّ في الأخذ بالشّفعة حظّاً للصّبي - مثل أن يكون الشّراء رخيصاً، أو بثمن المثل - وللصّبي مال لشراء العقار - لزم الولي الأخذ بالشّفعة؛ لأنّ عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه الحظ. فإذا أخذ بها ثبت الملك للصّبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ (1).
(1) نفس المصدر ص 340.