الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (1).
وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (2).
وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (3).
وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (4).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟
(1) أشباه ابن نجيم ص 315 وعنه قواعد الفقه ص 133.
(2)
الفرائد ص 43 عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين جـ 1 ص 164 الفصل السّابع عشر، ورد المحتار جـ 3 ص 129، 166.
(3)
المبسوط جـ 22 ص 170.
(4)
المغني جـ 4 ص 47، 50، وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص 414.