الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والسّبعون بعد السّتمئة [العفو والأخذ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العفو: هو إسقاط الحقّ بعد تقرّره، والعافي: هو التّارك والمسقط عقوبة من استحقّ المؤاخذة (2).
فمن لا يملك إسقاط الحقّ عمّن هو عليه، لا يملك أخذ الحقّ، إنّما يملك الأخذ من يملك الإسقاط والتّرك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من لا يملك حقّ القصاص، لا يملك أن يعفو عنه.
ومنها: لا يملك إسقاط الدّين عن المدين إلا الدّائن، التّارك لأخذ الدّين.
ومنها: حقّ الشّفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حقّ المطالبة به.
ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إنّ الصّبي لا تثبت له الشّفعة - وليس للولي الأخذ؛ لأنّ الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا
(1) المغني جـ 5 ص 339.
(2)
الكلّيّات ص 632 بتصرف.
يملك الأخذ.
والصّبي لا تثبت له الشّفعة؛ لأنّه لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري.
وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين. ولكن عند الجمهور تثبت الشّفعة للصّبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصّبي.