الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والتّسعون [النّيّة في المحتملات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّيّة تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس.
والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نصّ فيما تدلّ عليه.
فالنّيَّة - كما سبق - إنّما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلّق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاءً؛ لأنّ لفظ الثّلاث لا يحتمل غير دلالته اللغويّة.
ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنّه لفظ الطّلاق صريح في إرادة حلّ عقدة الزّوجيّة.
(1) الفروق جـ 3 ص 60 الفرق 128، ترتيب اللآلي لوحة 108 ب.
ومنها: إذا حلف ليعتقنّ ثلاثة أعبد اليوم. فأعتق عبدين. وقال: أردت بلفظ الثّلاثة الاثنين. لم تفده نيّته، وحنث، إن خرج اليوم ولم يعتق الثّالث؛ لأنّ استعمال لفظ الثّلاثة في الاثنين مجاز، وهو لا يدخل في أسماء الأعداد.
بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنّ عبيدي. وقال: أردت بعضهم على سبيل التّخصيص. أو أردت بعبيدي دوابّي، وأردت بالعتق بيعها، أفاده ذلك؛ لأنّه يجوز استعمال لفظ العبيد مجازاً في الدّواب، والعلاقة الملك في الجميع (1).
(1) الفروق جـ 3 ص 61.