الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والعشرون [نصب الأبدال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
نصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز (1). عند أبي حنيفة رحمه الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأبدال: جمع بدل، وهو ما يقام مقام غيره عند فقده، كالتّيمّم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.
فإنّ وضع بدل لشيء لم يضع الشّارع له بدلاً لا يجوز بالرّأي، عند الجميع، كما أنّ نصب المقادير الشّرعيّة بالرّأي لا يجوز، كما سيأتي.
ولكن هذه القاعدة تمثّل رأياً لأبي حنيفة رحمه الله يرى أنّ نصب البدل عند فقد الأصل لا بدّ أن يقوم عليه دليل أقوى من خبر الآحاد، كالخبر المشهور أو المتواتر أو آي الكتاب الكريم. وأمّا عند صاحبيه والجمهور يجوز أن ينصب البدل بخبر الآحاد إذا كان ثابتاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا سقط الغسل عن العضو بسبب وجود جبيرة، فإن كان المسح لا يضرّه يجب عليه أن يمسح على الجبيرة؛ لأنّ الطّاعة بحسب
(1) المبسوط جـ 1 ص 74.
الطّاقة. لكن إذا ترك المسح وهو لا يضرّه، فإنّ عند صاحبي أبي حنيفة لا تجوز طهارته؛ لأنّ المسح بدل عن الأصل وهو الغسل، فلو ترك الغسل لا يجزئه فكذلك المسح.
وأمّا عند أبي حنيفة فإنّ ذلك يجوز له ويجزئه، وحجّته في ذلك أنّنا لو ألزمناه المسح كان بدلاً عن الغسل، وجعل المسح بدلاً عن الأصل ثبت بأخبار الآحاد، وذلك طريق لا يجوز. وقول الصّاحبين أقوى دليلاً، وهو قول الجمهور وقيل: إنّ أبا حنيفة رجع إلى قولهما.