الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والسّبعون [فساد بيع ما ليس عند الإنسان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد في كلّ مبيع ليس عند بائعه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
والنّهي يقتضي تحريم هذا البيع، وتحريم البيع يقتضي فساده وبطلانه إذا حصل، فكلّ من باع ما ليس عنده فإنّ عقد هذا البيع باطل من أصله غير صحيح. وإذا بطل البيع لم يحلّ للبائع الثّمن ولا للمشتري الانتفاع بالسّلعة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد إنسان شراء سيّارة معيَّنة النّوع والأنموذج والصّفات. فقال له إنسان: أنا أبيعك هذه السّيّارة الموصوفة بمبلغ كذا - وهي ليست عنده ولا في ملكه - ورضي المشتري، فإنّ هذا العقد باطل من أساسه، ولا يحلّ للبائع الثّمن كما لا يحلّ للمشترى الانتفاع بالسّلعة وإن
(1) المبسوط جـ 14 ص 56.
أتى بها البائع بعد ذلك. إذ لا بدّ من عقد جديد.
وهذا بخلاف بيع المرابحة حيث يشتري التّاجر السّلعة الموصوفة لنفسه ثم يبيعها لمن أرادها بعقد آخر بعد حصولها في ملكيّة البائع.
وهذا بخلاف عقد الاستصناع أيضاً حيث يتّفق مريد السّيّارة مع إحدى وكالات السّيّارات على شراء سيّارة بأوصاف خاصّة ويدفع للوكالة عربوناً. والوكالة تتّصل بالمصنع لينفّذ الاتّفاق، فإذا جيء بالسّيّارة بالأوصاف المطلوبة تلزم المشتري ويدفع باقي الثّمن المتّفق عليه وإذا لم يُرِدْها فقد العربون المدفوع، وأمّا إذا جيء بها مخالفة فلا يلزم المشتري قبولها، وله استرداد عربونه.