الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الحادية والثّانية والتّسعون بعد السّتمئة [المنوي المحتمل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المنوي إذا كان من محتملات كلام النّاوي فهو كالمصرّح به (1).
وفي لفظ: المنوي إذا كان من محتملات لفطه جعل كالملفوظ (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
اللفظ إمّا أن يراد به حقيقته اللغويّة أو الشّرعيّة أو العرفيّة، وقد يطلق فيحمل على أحد معانيه إن كان يحتملها، فإن كان المتكلّم تكلّم بكلام أو تلفّظ بلفظ ونوى به معنى غير ما يدل عليه اللفظ بإطلاقه، فإن كان المنوي ممّا يحتمله اللفظ أو الكلام فإنّ النّيّة هنا تعتبر، ويكون المعنى المراد والمنوي كأنّ المتكلّم صرّح به. وإلا يكن المنوي ممّا يحتمله اللفظ فلا تعتبر نيّته بل يعامل بدلالة لفظه اللغويّة أو الشّرعيّة.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا نذر رجل أن يصوم لله شهراً مُنَكَّراً، فله أن يصومه متفرّقاً؛ لأنّ صوم الشّهر عبادات متفرّقة؛ لأنّه يتخلّل بين الأيّام وقت لا يقبل
(1) المبسوط جـ 4 ص 136.
(2)
نفس المصدر جـ 3 ص 94.
الصّوم، فلا يلزمه التّتابع فيه. إلا أن ينصّ على التّتابع أو ينويه، فإنّ المنوي كالملفوظ، فلا يجزئه إلا متتابعاً.
ومنها: إذا قال شخص: إن فعلت كذا فعليَّ هَدْي. ففعله، كان عليه ما استيسر من الهدي وهو شاة؛ لأنّ اسم الهَدْي، عند الإطلاق يتناول الإبل والبقر والغنم. والمتيقّن عند الإطلاق هو الشّاة.
أمّا إن نوى الإبل أو البقر كان عليه ما نوى؛ لأنّه شدّد الأمر على نفسه ونوى التّشديد فيما التزمه من الهدي فوجب عليه.
وإن قال: عليَّ بدنه - فإن كان نوى شيئاً من البدن بعينه فعليه ما نوى. وإن لم يكن له نيَّة فعليه بقرة أو جزور.