الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والتّسعون [نيّة التّعيين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نيّة التّمييز غير معتبرة في الجنس الواحد (1).
وفي لفظ: نيّة التّعيين في الجنس الواحد لغو (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّمييز والتّعيين: بمعنى واحد هنا. ويراد بهما اعتبار شيء دون آخر، ففي الجنس الواحد لا اعتبار لهذه النّيَّة؛ لأنّ الجنس الواحد لا يمكن التّمييز ولا التّعيين فيه لأنّه لا يمكن الفصل بين أجزائه، أو لأنّه لا تفاضل بين أفراده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الكفّارات تعتبر جنساً واحداً. فإذا كان عليه كفاّرات متعدّدة فكفَّر بعضاً منها جاز وإن لم يعيّن، كما لو كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، وكفّارة ظهار، فأعتق رقبة. كانت كفّارة عن أي منها دون تحديد أو تعيين.
وأقول وبالله التّوفيق: هذا إذا كانت الكفارات من جنس واحد كعتق الرّقبة، لكن إذا كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، ولم
(1) المبسوط جـ 7 ص 13.
(2)
نفس المصدر جـ 8 ص 145، أشباه ابن نجيم ص 31.
يقدر على الرّقبة ولا الإطعام ولا الكسوة، وأراد صيام ثلاثة أيّام ككفارة عن اليمين التي حنث فيها ألا يجب عليه أن يعيّن ويميّز هذه الأيّام عن صيام الشّهرين عن كفّارة القتل الخطأ؟.
أو أراد أن يطعم أو يكسو عن اليمين ألا يجب عليه. التّعيين، ثم يصوم عن كفّارة القتل الخطأ؟.
ومنها: إذا ظاهر من أربع نسوة له، فأعتق رقبة ليس له غيرها، ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض، فأطعم ستّين مسكيناً، ولم ينو مع ذلك واحدة بعينها أجزأ عنهن استحساناً. لأنّ ما يريد أن يكفّر عنه جنس واحد وهو الظّهار.
ومنها: إذا حلف أيماناً متعدّدة وحنث فيها، وجبت عليه كفّارات إيمان متفرّقة، فأعتق رقاباً بعددهن، أو أطعم مساكين أو كساهم أو صام أيّاماً بعددهن، ولا ينوي لكلّ كفّارة بعينها، أو نوى في كلّ كفّارة عنهن أجزأ عنه استحساناً.
ومنها: لو أعتق على إحدى هذه الأيمان، وأطعم عن الأخرى، وكسا عن الثّالثة، وصام عن الرّابعة - عند عدم القدرة - جاز ذلك وتأدّت به كفّارات تلك الأيمان، وإن لم يعيّن لكلّ يمين كفّارة.
ومنها: التّيمّم. لا يجب التّمييز بين التّيمّم للحدث والتّيمم للجنابة؛ لوقوع التّيمّم طهارة فجاز أن يؤدّي به ما شاء.
ومنها: إذا كان عليه قضاء يوم بعينه أو يومين فصام بنيّة يوم آخر جاز ما دام ذلك من رمضان واحد.