الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [النّكاح والشّرط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكاح لا يبطل بالشّروط الفاسدة (1).
وفي لفظ: النّكاح يهدم الشّرط ولا ينهدم به (2).
وفي لفظ: النّكاح يهدم الشّرط والشّرط يهدم البيع (3). من قول إبراهيم النّخعي رحمه الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكاح: المراد به عقد الزّواج.
إذا اشترط في عقد النّكاح شرط فاسد لا يُخِلّ بمقتضى وموجَب العقد فإنّ العقد صحيح والشّرط باطل؛ لأنّ عقد النّكاح لا تبطله الشّروط الفاسدة، وإنّما الذي يبطله ما كان شرطاً يضادّ مقصوده، فمع وجود الشّرط الفاسد يصحّ العقد ويبطل الشّرط. لكن البيع بخلاف النّكاح قد يبطله الشّرط الفاسد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا تزوّج امرأة على أن يحلّها لزوجها الأوّل واشترط ذلك في
(1) المبسوط جـ 5 ص 89، 95، جـ 6 ص 10.
(2)
نفس المصدر جـ 5 ص 43.
(3)
نفس المصدر جـ 23 ص 145.
العقد - فعند محمَّد بن الحسن رحمه الله إنّ النّكاح جائز والشّرط باطل (1). لأنّ النّكاح يهدم الشّرط ولا يبطل بالشّرط الفاسد. وعند أبي يوسف رحمه الله: هذا النّكاح فاسد؛ لأنّه في معنى التّوقيت للنّكاح، والتّوقيت مفسد للنّكاح، فلو دخل بها الزّوج الثّاني لا تحلّ للأوّل؛ لأنّ الدّخول بالنّكاح الفاسد لا يوجب الحلّ للزّوج الأوّل.
وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز النّكاح ويثبت الحلّ الأوّل بدخول الثّاني؛ لأنّ هذا النّهي لمعنى في غير النّكاح، فلا يمنع صحّة النّكاح - أي النّهي على زواج المحلّل.
ومنها: إذا تزوّج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء ممّا لا يحلّ، كان النّكاح جائزاً والشّرط باطلاً، ولها مهر المثل.
(1) وهذه رواية عن أحمد رحمه الله والمشهور عند الحنابلة أن العقد باطل ولو نواه وقيل يكره ويصح. المقنع جـ 3 ص 46، 47.