الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّسعون [نيّة الإيجاد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
نيّة الإيجاد في الموجود لغو (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإيجاد: أصلها الإوجاد، مِن وُجد يوجد، أو وَجد يجد، أي حصل. فنيَّة حصول الحاصل لغو باطلة لا اعتبار لها؛ لأنّ إيجاد الموجود مستحيل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نوى إنسان إيجاد صلاة يصلّيها، فلا اعتبار لنيَّته لأنّ ما نواه موجود فعلاً.
ومنها: إذا نوى صوماً وهو صائم. لا اعتبار لنيّته كذلك.
ومنها: إذا نوى أن يقتل هذا القتيل. فلا اعتبار لنيَّته، لأنّ القتيل لا يقتل إلا مرّة واحدة.
ومنها: إذا افتتح رجل صلاة المغرب، فصلّى ركعة منها ثم ظنّ أنّه لم يكن افتتح صلاته، فجدّد التّكبير وصلّى ثلاث ركعات مستقبلات. قال بعضهم: يجزئه؛ لأنّه بقي في صلاته الأولى؛ لأنّه نوى إيجاد الموجود، ونيَّة الإيجاد في الموجود لغو.
(1) المبسوط جـ 2 ص 98.
فلمّا صلّى ركعتين فقد تمّت فريضته، ثم كانت الرّكعة الثّالثة نفلاً له؛ لأنّه اشتغل بها بعد إكمال الفريضة.
وأقول وبالله التّوفيق: أنّه لمّا جدّد التّكبير - وهو في صلاته - فقد أبطل نيّته الأولى، ولم يدخل في صلاة أخرى، لأنّ تكبيره كان خروجاً من الصّلاة. وكان الواجب أن يأتي بتكبيرة أخرى ليدخل في الصلاة من جديد، ولم يفعل، فكانت صلاته باطلة؛ لأنّه صلّى بغير نيّة ولا افتتاح. وأيضاً لو سلّمنا جدلاً أنّه بقي في صلاته الأولى لكنّه خالف ترتيب صلاته فأتى بركعتين قبل التّشهّد الأوّل بعد تلك الرّكعة الأولى التي ظنّ أنّها باطلة، فقد صلّى ثلاث ركعات متواليات بدون تشهّد. والرّكعة الأخيرة التي أتي بها بعد التّشهّد الذي جاء في غير محلّه تعتبر رابعة لا نفلاً؛ لأنّه لم يشتغل بها بعد إكمال الفريضة بل اشتغل بها على أنّها إكمال للفريضة. والله أعلم.