المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌الحكم الثاني عشر

‌الحكم الثاني عشر

الدعاء أثناء العبادة أفضل وأقرب للإجابة؛ لأنه يجتمع فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، أيضًا لأنه في حال إقبال على الله، ومناجاة له، ولذا شرع لنا الدعاء في الصلاة والذكر بعده، وفي الحديث:«ثلاثة لا ترد دعوتهم .....» (1) ومنهم الصائم حتى يفطر. ولفظة «حين يفطر» شاذة.

والدعاء في الحج كثير، ومنه الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون الثالثة، وقال أبو منصور الكرماني صاحب المسالك في المناسك (2) على الدعاء بين الجمرتين ما نصه: والسنة الدعاء في أول العبادة وأوسطها؛ لأنه أقرب للإجابة لا عند الخروج وبعدها.

ولهذا قال ابن القيم في الزاد (3) ما نصه: قيل - وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة؛ إذ كان يدعو

(1) أخرجه أحمد (رقم: 9741) والترمذي (رقم: 3598) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (رقم: 1752).

(2)

المسالك في المناسك ص 555.

(3)

زاد المعاد 2/ 263.

ص: 111

في صلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام، وفي صحته نظر. وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها، وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة، وأما حديث معاذ بن جبل:(1)

«لا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (2) فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها، كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام؛ كقوله:«تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» (3) الحديث. والله أعلم. ا. هـ.

ومثله الدعاء على الصفاء - على قول - أنه دعا مرتين، وذكر الله ثلاثًا، فكان الدعاء في أضعاف الذكر، فالذكر وهو وظيفة العبادة على الصفاء كان يكتنف الدعاء، فصار دعاؤه أثناء عبادته الخاصة.

(1) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. صحابي جليل. إمام الفقهاء. وأعلم الأمة بالحلال والحرام. أسلم وعمره ثماني عشرة سنة. شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن، وفي طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتابًا إليهم يقول فيه:«إني بعثت إليكم خير أهلي» قدم من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر، ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذًا. وأقره عمر، فمات في ذلك العام. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 426؛ وأسد الغابة 4/ 376؛ وحلية الأولياء 1/ 228؛ والأعلام 8/ 166 ..

(2)

أخرجه أحمد (رقم: 22172) وأبو داود (رقم: 1522) والنسائي (رقم: 1303) والحاكم (رقم: 1010) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وقال الهيثمي (10/ 172): رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق، وهو ثقة.

(3)

أخرجه البخاري (رقم: 5970) ومسلم (رقم: 595).

ص: 112

قال في حاشية الروض ما نصه: (1) قال الحافظ وغيره: لا نعلم فيه خلافًا، لما في الصحيحين وغيرهما:(2) أنه صلى الله عليه وسلم لا يقف عندها. وحكمة الوقوف عندهما دونها والله أعلم تحصيل الدعاء لكونه في وسط العبادة، بخلاف جمرة العقبة، لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها، أفضل منه بعد الفراغ منها، كالصلاة. ا. هـ.

تنبيه: حديث «أي الدعاء اسمع قال دبر الصلاة المكتوبة» أخرجه الترمذي في سننه قال: (3) حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» . وقال: هذا حديث حسن.

وقد روي عن أبي ذر، وابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(4)«جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى» ونحو هذا وأخرجه غيره وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سابط وأبي أمامة والمقصود التنبيه على ضعف الحديث فحسب.

(1) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (4/ 176).

(2)

صحيح البخاري (رقم: 1664).

(3)

الترمذي (رقم: 3499).

(4)

الترمذي (رقم: 3499).

ص: 113