الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم السابع والثلاثون
الصلاة شُرعت لذكر الله فهي مبنية عليه ولا سكوت فيها، وإنما هي إتيان بذكر أو سكوت لسماع ذكر قال الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. قال ابن كثير: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} . قيل: معناه صلّ لتذكرني، وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي، ويشهد لهذا الثاني ما رواه الإمام أحمد:(1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري» ، وفي الصحيحين (2) عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» . ا. هـ.
وقال القرطبي في تفسيره: (3) اختلف في تأويل قوله: «لذكْري» . فقيل: يحتمل أن يريد لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول.
(1) أحمد (رقم: 12909).
(2)
البخاري (رقم: 597)، ومسلم (رقم: 684).
(3)
تفسير القرطبي 11/ 177.
وقيل: المعنى، أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى، وقيام بين يديه، وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا في قوله:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. وقيل: المراد إذا نسيت فتذكرت فصل كما في الخبر «فليصلها إذا ذكرها» . أي لا تسقط الصلاة بالنسيان. ا. هـ.
وقال ابن سعدي ما نصه: (1) وقوله: {لِذِكْرِي} اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله، معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. ا. هـ.
قال في المغني (2) في حق الإمام في صلاة الخوف حينما ينتظر الطائفة الأخرى: ولنا، أن الصلاة ليس فيها حال سكوت، والقيام محل للقراءة، فينبغي أن يأتي بها فيه، كما في التشهد إذا انتظرهم فإنه يتشهد ولا يسكت، كذلك هاهنا. ا. هـ.
وقال في الشرح الممتع (3) على كلامه في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة: والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدًا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك.
وقال أيضًا: (4) وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.
(1) تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص 503.
(2)
المغني لابن قدامه 2/ 299.
(3)
الشرح الممتع على زاد المستنقع 5/ 336.
(4)
الشرح الممتع على زاد المستنقع 4/ 179.
قوله: «وإذا لم يسمعه لبعد» أي: ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل: أن يكون المسجد كبيرًا، وليس هنا، مكبر صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة، ولا يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت.
وقال في المجموع شرح المهذب (1) ما نصه: ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره» (2) قلت: ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، بالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف، ولا تمنع تسميته سكوتًا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام؛ ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده. ا. هـ.
وقال أيضًا: (3) ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها. ا. هـ.
وفي حاشية الجمل (4) ما نصه: ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرًا كرره؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها، وإنما لم يكرر التشهد خروجًا من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي. اهـ.
وقال في إعانة الطالبين: (5) قوله: «ودعاء» : أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها. ا. هـ.
(1) المجموع شرح المهذب 3/ 364.
(2)
البخاري (رقم: 744) ومسلم (رقم: 598).
(3)
المجموع شرح المهذب 3/ 420.
(4)
حاشية الجمل 5/ 565.
(5)
إعانة الطالبين 2/ 22.
وقال في نهِاية الزين في إرشاد المبتدئين (1) ما نصه:
وخرج بهذا ما لو أدركه في سجدة التلاوة فيكبر لأنه كإدراك الإمام في الركوع وهو محسوب له ويوافق المسبوق إمامه استحبابًا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة لا سكوت فيها. ا. هـ.
وإذا تقرر أنه ليس في الصلاة سكوت، كان القول الراجح أن المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو أيضًا خلافًا للمذهب، حيث قالوا: إنه يكرر التشهد، وهذا بناء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تشرع في التشهد الذي يعقبه سلام.
وهذا وإن كان هو الراجح؛ لكن الكلام إذا أطال الإمام الجلسة، وخالف السنة. قال ابن خزيمة في صحيحة:(2) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول، ثم روى من طريق: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه قال: وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى:«التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهِض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم. ا. هـ.
(1) إرشاد المبتدئين 1/ 119.
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم: 708).
وله شاهد قوي أخرجه أحمد (1) والترمذي (2): من طريق شعبة، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم. هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. ا. هـ.
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي: (3) قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع، وهو حديث ثبت، وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. ا. هـ.
وروى الدارقطني في سننه: (4) من طريق خِشْفِ بن مالك، عن عبد الله بن مسعود، قال:«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل، منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض» . - ثم قال - هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، من وجوه عدة
(1) أحمد (رقم: 3656).
(2)
الترمذي (رقم: 366).
(3)
شرح علل الترمذي 1/ 544.
(4)
الدارقطني في سننه (رقم: 3364).
أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه. ا. هـ. محل الغرض من النقل.
وله شاهد آخر موقوف أخرجه ابن أبي شيبة: (1) من طريق تميم بن سلمه: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. يعني: حتى يقوم. وإسناده صحيح.
وأما ما أخرجه النسائي في سننه: (2) من طريق سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة، قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن؛ إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، وذكر كلمة نحوها ويحمد الله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد»
مما يفهم منه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فهذه الزيادة غير محفوظة. فقد أخرجه مسلم: (3) من طريق سعيد بن أبي عروبة مطولًا، وليس فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذا عند أبي داود (4) بنحو سياق مسلم من طريق همام عن
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 3017).
(2)
سنن النسائي (رقم: 1719).
(3)
مسلم (رقم: 746).
(4)
أبو داود (رقم: 1349).
قتادة، وكذا أخرجه النسائي (1) من طريق هشام الدستوائي ومعمر كلاهما عن قتادة وليس في شيء من ذلك الصلاة على النبي، وإذا تقرر أنه ليس في التشهد الأول زيادة على تشهد ابن مسعود، وكان الإمام يطيل القعدة فالأفضل أن يكمل المأموم، ويأتي بما يسمى التشهد الأخير؛ لأنه لا سكوت في الصلاة ولا يكرر التشهد؛ كما نص عليه أحمد؛ لأنه لا دليل على ذلك، وعلى هذا لا يسكت ولا يكرر.
تنبيه: وبهذا يعلم خطأ النسائي حيث، قال: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. (2) ثم أسند: (3) من طريق ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدريا، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، ثم انصر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال:«ارجع فصل فإنك لم تصل «قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة، قال: «والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال: «إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك» . ولا حجة فيه على دعواه، وكّرره في السجود.
وقد أخرج مسلم: (4) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن
(1) النسائي (رقم: 1721).
(2)
النسائي (2/ 193).
(3)
النسائي (رقم: 1053).
(4)
مسلم (رقم: 479).
أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:«أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتعظيم الله. فكيف نقول الرخصة في ترك ذلك. اللهم غفرًا.
فجنس التعظيم في الركوع واجب وصيغة (سبحان ربي العظيم) مستحبة.
قال أبو العباس ما نصه: (1) وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه، قال:«إني نِيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا» رواه مسلم. (2) من حديث علي ومن حديث ابن عباس. وذلك أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع والتكبير أيضًا محله حال الارتفاع. وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع والسجود، وروي عن مالك أنه كره المداومة على ذلك لئلا يظن وجوبه، ثم اختلفوا في وجوبه، فالمشهور عن أحمد وإسحاق وداود وغيرهم وجوبه، وعن أبي حنيفة والشافعي استحبابه، والقائلون بالوجوب منهم من يقول: يتعين «سبحان ربي العظيم» و «سبحان ربي الأعلى» للأمر بهما، وهو قول كثير من أصحاب أحمد: ومنهم من يقول: بل يذكر بعض الأذكار المأثورة، والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ «سبحان» وإما بلفظ «سبحانك» ونحو ذلك. وذلك أن القرآن سماها «تسبيحًا» ، فدل على وجوب التسبيح فيها، وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود كما سماها الله «قرآنا» ، وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام، وسماها «قيامًا» و «سجودًا» و «ركوعًا» ، وبينت السنة علّة ذلك ومحله، وكذلك التسبيح يسبح في الركوع والسجود، وقد نقل عن
(1) مجموع الفتاوى 16/ 114.
(2)
مسلم (رقم: 479).
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؛ وأنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمد، اللهم اغفر لي؛ وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» (1). وفي بعض روايات أبي داود: (2)«سبحان ربي العظيم وبحمده» . وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وفي السنن أنه كان يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» . (3) فهذه كلها تسبيحات.
وقال بعد ذلك: وأيضا فقوله: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]. و {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] أمر بتسبيح ربه ليس أمرًا بصيغة معينة. فإذا قال «سبحان الله وبحمده» «سبحانك اللهم وبحمدك» فقد سبح ربه الأعلى والعظيم. فإن الله هو الأعلى وهو العظيم واسمه «الله» يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضَمُّن.
وقال: (4) ما نصه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود وأمره على الوجوب، وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعًا لهذا التسبيح، وذلك هو الطمأنينة، ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب، وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعًا. ا. هـ.
(1) البخاري (رقم: 817) ومسلم (رقم: 484) وغيرهم.
(2)
أبو داود رقم (رقم: 870).
(3)
أخرجه: أحمد (رقم: 23411) والنسائي (رقم: 1048) وأبو داود (رقم: 873).
(4)
مجموع الفتاوى 22/ 550.