المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌الحكم الخامس والعشرون

‌الحكم الخامس والعشرون

الأذكار الشرعية شُرعت لأغراض صحيحة للتعبد بها، وطلب الثواب في الآخرة، والإتيان بها لغير ما شرعت له عدول عن الطريق السوي واحورا عن المنهج النبوي، ويعظم الأمر حينما تكون لأغراض دنيئة؛ كمن يهلل ويسبح من الباعة جهرًا لجلب الزبائن، أو من يفعل مثل ذلك ممن يسألون الناس من الشحاذين، أو يكبر من الحراس لتنبيه اللصوص على الفطنة حسب.

قال في البحر الرائق (1) ما نصه: ولو فتح التاجر السلعة فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه، فذلك مكروه، بخلا العالم إذا قال في علمه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قارئ القوم كبروا حيث يثاب، وفي الخلاصة: الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح؟ قال: ذلك طاعة العامة، قيل له: فلان الفقيه يصليها قال هو عندي من العامة وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض؛ كآية الكرسي ونحوها، واختلفوا في معنى الأفضل، قال بعض: إن ثواب قراءتها أفضل، وقيل بأنها للقلب أيقظ، وهذا أقرب إلى الصواب، والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن

(1) البحر الرائق 8/ 235.

ص: 179

على بعض، كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرًا له، والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن. ا. هـ.

وفي الفتاوي الهندية (1) ما نصه: الكلام منه ما يوجب أجرًا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن، وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق، كذا في الاختيار شرح المختار. من جاء إلى تاجر يشتري منه ثوبًا فلما فتح التاجر الثوب سبح الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه هكذا في المحيط.

رجل شرب الخمر فقال: الحمد لله لا ينبغي له أن يقول في هذا الموضع الحمد لله، ولو أكل شيئا غصبه من إنسان فقال: الحمد لله، قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد- رحمه الله تعالى-: لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان، حارس يقول: لا إله إلا الله أو يقول: صلى الله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمنًا، بخلاف العالم إذا قال: في المجلس صلوا على النبي، أو الغازي يقول: كبروا حيث يثاب، كذا في الكبرى، وإن سبح الفقاعي أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه، أو القصاص إذا قصد بها. (كومئ هنكامه) أثم، وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى

(1) الفتاوى الهندية 5/ 315.

ص: 180

مجلس فسبح أو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه إعلاما بقدومه حتى ينفرج له الناس أو يقوموا له يأثم. ا. هـ.

قلت: وهذا لا يمنع أن يكون لبعض الأذكار أغراض صحيحة؛ كالتسبيح في الصلاة لتنبيه الإمام على سهوه أو خارج الصلاة تعجبًا أو التكبير كذلك عند التعجب، فهذا لون وما تقدم التنبيه عليه لون.

لطيفة: قال في سير النبلاء (1) في ترجمة ابن أبي داود- ابن صاحب السنن- ما نصه: قال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير، فقيل: ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي.

فقال ابن جرير: تكبيرة من حارس. قلت «الذهبي» : لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين. ا. هـ.

وفي موضع آخر: (2) قيل لابن جرير: إن أبا بكر بن أبي داود يملي في مناقب علي. فقال: تكبيرة من حارس.

وقد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود، وكان كل منهما لا ينصف الآخر، وكانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود، فكثروا وشغبوا على ابن جرير، وناله أذى، ولزم بيته، نعوذ بالله من الهوى.

وكان ابن جرير من رجال الكمال، وشنع عليه بيسير تشيع، وما رأينا إلا الخير منه وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نر ذلك في كتبه. ا. هـ. أعدته لما فيه من زيادة الفائدة.

وفي الإنصاف للمرداوي ما نصه: (3) وقال الشيخ تقي الدين

(1) سير أعلام النبلاء للذهبي 13/ 230.

(2)

سير أعلام النبلاء للذهبي 14/ 277.

(3)

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 10/ 250.

ص: 181

- رحمه الله: وقوله «الله أكبر عليك» كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية. ا. هـ.

وهذه فتوى للجنة الدائمة (1) مهمة تتعلق بما نحن فيه. السؤال: ونصه: أنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة، تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة، والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر، حسبما تدعو الحاجة، ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة، وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة، ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية، سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة. وحيث إنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانة وظرف المتحدثين، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية.

ومما جاء في الإجابة ما نصه: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها، ومن اتخاذه تسلية أو ملء فراغ مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدًا أوليًا؛ عبادة لله وتقربا إليه، مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه، لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعابات، بل تجب العناية بها، وصيانتها عما لا يليق، والقصد إليها لفهم أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها. ا. هـ. المراد من الفتوى.

فائدة: انتشر في عصرنا السؤال عن قراءة القرءان أو بعضه لأجل حصول الزواج، أو النجاح أو الوظيفة، وكل هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة، والعياذ بالله. فيجب الحذر من ذلك.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 4/ 84. فتوى رقم (5959).

ص: 182

وأما الأغراض المذكورة فتدرك بالتوكل على الله وبذل الأسباب العادية، وكثرة السؤال ودعاء مالك الأمور ومدبرها جل وعلا، والله المستعان.

ص: 183