المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحكم الأربعون الأصل استواء الرجال والنساء في أصل هذه العبادة ووصفها - نتاج الفكر في أحكام الذكر

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌ ‌الحكم الأربعون الأصل استواء الرجال والنساء في أصل هذه العبادة ووصفها

‌الحكم الأربعون

الأصل استواء الرجال والنساء في أصل هذه العبادة ووصفها ما لم تدل الأدلة على التفريق، وهذا نظام الشريعة طرّا.

ومما جاء في الأدلة إثبات الفرق بين الجنسين في هذه العبادة أن النساء لا أذان عليهن ولا إقامة وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: (1) قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: كنا نسأل أنسا، هل على النساء أذان وإقامة؟ قال:«لا، وإن فعلن فهو ذكر» إسناده صحيح. ولا يجهرن بالتلبية ولا يسبحن بل يصفقن خلف الإمام الساهي.

قال في المغني (2) ما نصه: مسألة: قال: «ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها» . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن سليمان بن يسار أنه قال: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال. وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها،

(1) ابن أبي شيبة (رقم: 2317).

(2)

المغني 3/ 305.

ص: 288

ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. ا. هـ.

وقال في مجموع الفتاوى (1) ما نصه: و «أيضًا» يأمرون المرأة في الصلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها وتتربع ولا تفترش وفي الإحرام لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ونُهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها .. الخ كلامه.

وسئل: (2) عن امرأة سمعت في الحديث «اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك» إلى آخره فداومت على هذا اللفظ فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخره. فأبت إلا المداومة على اللفظ فهل هي مصيبة أم لا؟

فأجاب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج والله أعلم. ا. هـ.

وقال ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (3) ما نصه: أليس نقول في دعاء الجنازة: «اللهم أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها» ، وهذا الدعاء مُشْكِل؛ لأنها إن كانت متزوجة فكيف نقول:«اللهم أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها» ، وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟

الجواب عن هذا أنْ نقول: إنَّ قولنا: «أبدِلْها زوجًا خيرًا من

(1) مجموع الفتاوى 34/ 130.

(2)

مجموع الفتاوى 22/ 488.

(3)

لقاء الباب المفتوح 3/ 25.

ص: 289

زوجها» فيما إذا كانت غير متزوجة، فالمراد: خيرًا من زوجها المقدّر لها لو بقيت، وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرًا من زوجها أي: خيرًا منه في الصفات في الدنيا؛ لأن التبديل يكون:

1 -

بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلًا.

2 -

ويكون بتبديل الأوصاف كما لو قلت: بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى:{يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} [إبراهيم: 42]. والأرض هي الأرض؛ لكنها مدت، والسماء هي السماء؛ لكنها انشقت. ا. هـ.

ص: 290