المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌الحكم الثامن والثلاثون

‌الحكم الثامن والثلاثون

لا بأس بإهداء الذكر للأموات؛ لأن الراجح جواز إهداء جميع الأعمال الصالحة، وهو مذهب المحققين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة.

قال ابن القيم في الروح (1) ما نصه: وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لا.

فالجواب: أنِا تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.

والثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه، هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل، فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق.

واختلفوا في العبادة البدنية؛ كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول

(1) الروح 1/ 117.

ص: 275

بعض أصحاب أبي حنيفة نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه، قال: أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر.

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لادعاء ولا غيره. ا. هـ.

إلى أن قال: (1) وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والخ. ا. هـ.

وقال في تبيين الحقائق: (2) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. ا. هـ ..

وسئل الشيخ محمد الصالح كما في فتاويه: (3) سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الصلاة عن الميت والصوم له؟

(1) الروح 1/ 142.

(2)

تبيين الحقائق 2/ 83.

(3)

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 255.

ص: 276

فأجاب فضيلته بقوله: هنا، أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع، وهي:

الأول: الدعاء.

الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.

الثالث: الصدقة.

الرابع: العتق.

وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم:

فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له في غير هذه الأمور الأربعة.

ولكن الصواب: أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له إذا كان الميت مؤمنًا. ا. هـ.

وله فتاوى كثيرة اخترت منها ما تقدم، وإذا تقرر هذا جاز إهداء ثواب الذكر لمن شاء من الأموات.

تنبيه: فرّق كثير من العلماء بين ابتداء العمل لنفسه، ثم إهداء الثواب، وقالوا هذا محض تفضل من العامل فيهديه لمن يشاء، ولا إشكال في ذلك، بخلاف النيابة عن الغير من أول العمل، فقالوا الأصل الاقتصار على ما ورد مما جاءت النيابة فيه، وكثير ممن تكلم في المسألة لم يفرّق.

قال ابن القيم في الروح: (1) وسر المسألة أن الثواب ملك العامل

(1) الروح 1/ 143.

ص: 277

فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحار على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الإعصار والأمصار من غير نكير من العلماء. ا. هـ.

وهو أكثر من بسط الكلام على أصل المسألة في كتابه هذا.

ص: 278