المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الحكم الأول

- ‌الحكم الثاني

- ‌الحكم الثالث

- ‌الحكم الرابع

- ‌الحكم الخامس

- ‌الحكم السادس

- ‌الحكم السابع

- ‌الحكم الثامن

- ‌الحكم التاسع

- ‌الحكم العاشر

- ‌الحكم الحادي عشر

- ‌الحكم الثاني عشر

- ‌الحكم الثالث عشر

- ‌الحكم الرابع عشر

- ‌الحكم الخامس عشر

- ‌الحكم السادس عشر

- ‌الحكم السابع عشر

- ‌الحكم الثامن عشر

- ‌الحكم التاسع عشر

- ‌الحكم العشرون

- ‌الحكم الواحد والعشرون

- ‌الحكم الثاني والعشرون

- ‌الحكم الثالث والعشرون

- ‌الحكم الرابع والعشرون

- ‌الحكم الخامس والعشرون

- ‌الحكم السادس والعشرون

- ‌الحكم السابع والعشرون

- ‌الحكم الثامن والعشرون

- ‌الحكم التاسع والعشرون

- ‌الحكم الثلاثون

- ‌الحكم الواحد والثلاثون

- ‌الحكم الثاني والثلاثون

- ‌الحكم الثالث والثلاثون

- ‌الحكم الرابع والثلاثون

- ‌الحكم الخامس والثلاثون

- ‌الحكم السادس والثلاثون

- ‌الحكم السابع والثلاثون

- ‌الحكم الثامن والثلاثون

- ‌الحكم التاسع والثلاثون

- ‌الحكم الأربعون

- ‌الحكم الواحد والأربعون

- ‌الحكم الثاني والأربعون

- ‌الحكم الثالث والأربعون

- ‌الحكم الرابع والأربعون

- ‌الحكم الخامس والأربعون

- ‌الحكم السادس والأربعون

- ‌الحكم السابع والأربعون

- ‌الحكم الثامن والأربعون

- ‌الحكم التاسع والأربعون

- ‌الحكم الخمسون

الفصل: ‌الحكم الثامن والأربعون

‌الحكم الثامن والأربعون

تشرع المنافسة في الذكر وترك الإيثار فيه، فالإيثار بالقرب مكروه، وقد أمر الله بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، وأمر بالمسابقة إليهما، وقال جل وعلا:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]. والمؤثر راغب عن ذلك زاهد فيه، فإذا وقعت المشاحة فيه فالأصل ترك الإيثار، ولهذا شرعت القرعة عند التشاح في الأذان؛ لذا أخرج الشيخان:(1) من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا؛ إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» فشرعت القرعة للظفر بالأذان لفضله.

وعلى هذا يكره إيثاره لغيره في القرب؛ كالذكر وفي محالّ الذكر ومجالسه بل يكره التأخر عن ذلك، وقد روى مسلم:(2) من طريق أبي الأشهب، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا فأتموا بي،

(1) البخاري (رقم: 2543) ومسلم (رقم: 437).

(2)

مسلم (رقم: 438).

ص: 338

وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» ورواه من طريق الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا في مؤخر المسجد فذكر مثله.

ورواه أبو داود: (1) من وجه آخر من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار» ولا يصح بهذا اللفظ. قال أحمد وأئمة الحديث: أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، مضطربة ضعاف ليست بصحاح. (2)

ومن صور الإيثار المكروهة المتعلقة بالذكر، كما لو كان اثنان لهما متاع يخاف عليه السرقة، وحضرت الجمعة وتندفع المفسدة بحراسة أحدهما، فلا يجوز أن يؤثر أحدهما الآخر بحضور الذكر وشهود الجمعة، بل يقترعان فمن خرجت قرعته شهدها.

(1) أبو داود (رقم: 679).

(2)

تاريخ الإسلام 4/ 153.

ص: 339